تحذير لمرتادي 6 طرق في حائل بسبب الأمطار.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذر "أمن الطرق"، مرتادي بعض الطرق في حائل، بسبب الأمطار الغزيرة.
أطلق أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من "الحائط- السليمى- الشملي- الغزالة- حائل- موقق".
أخبار متعلقة جامعة نجران تحقق مرتبة متقدمة ضمن تصنيف التايمز العالميمركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دولتنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من ( الحائط-السليمى-الشملي-الغزالة-حائل-موقق ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.
قال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، ما يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أمن الطرق حائل أخبار السعودية أمن الطرق
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية
ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:
1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.
4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.
وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.