يتمتع الصحفيون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة شريطة ألا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. تشكل أية مخالفة لهذه القاعدة انتهاكاً خطيرا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول. فضلاً عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى أيضا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.





وفيما يلي أبرز النصوص القانونية الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في زمن السلم والحرب والنزاعات العسكرية:


" أوقات الحروب"

1 - المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

2 - دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي 2005 تضمنت في المادة 34 من الفصل العاشر "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

3 - القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي والذي ينص على ما يلي:

إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.
اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.
اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

" أوقات السلم"



1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص في المادة 19 على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".

2 - العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 وتضمن في المادة (19) على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.

3- إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978، حيث نصت المادة الثانية على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.

4 - إعلان جوهانسبرغ 2002 للأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات، حيث أيد الحق في الوصول للمعلومات، باعتباره من الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير.

5 - التقرير الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير 1993 وتضمن "حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقى التزامات إيجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات".

6 - الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 والذي يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية (جميع الدول العربية لا تجيز الدخول حتى للمطبوعات العربية دون رقابة مسبقة).

7 - الدساتير العربية والتي تنص أغلبها على حرية الرأي وحرية الصحافة، وورد هذا النص في دساتير الأردن في المادة 15، ومصر المادة 47-48، ولبنان 13، والكويت 36-37، والبحرين 23، واليمن 26، والجزائر 39، والإمارات 30، والسودان 48، وتونس 8، وقطر 13، وسوريا 38، والسعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36.، غير أن هذه القوانين -غالبا- ألحقت هذه المواد بعبارات مقيدة مثل: في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون.


وتؤكد شهادات الصحفيين في قطاع غزة استهدافهم بشكل متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول احد الصحفيين المشاركين بتغطية الاحداث الأخيرة في فلسطين، إن "القصف على قطاع غزة يستهدف كل الأعيان المدنية دون استثناء أو تمييز، وطال حتى المستشفيات والأسواق والمخابز"، مبينا "تعمد استهداف الصحفيين من قبل الاحتلال يظهر بوضوح من خلال استهداف مواقع عدة لتجمعات الصحفيين في القطاع".

وأشار إلى أن "القصف يستهدف كل المجمعات السكنية في القطاع ومن ضمنها مساكن الصحفيين وعائلاتهم، وكان آخر تلك الاستهدافات ما حصل مع الصحفي جمال الفقعاوي الذي استشهد بقصف على منزلهم في خان يونس، فضلا عن الصحفيين وائل الدحدوح وخالد الأشقر اللذين فقدا عددا من عائلتيهما جراء القصف الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "الصحفيين باتوا عاجزين حتى عن تقديم التعازي لبعضهم جراء استهدافهم واستشهاد أفراد أسرهم، لأن الغارات ما تزال مستمرة وتستهدف الجميع دون استثناء".

كما اكدت صحف عربية، ان "الاستهداف المباشر والمتقصد من قوات الاحتلال للطواقم الصحفية شأنه شأن استهداف الفرق الطبية والمسعفين وفرق الإنقاذ والدفاع المدني والتي باتت جميعها تحت نيران قواتها".

وأوضحت الصحف، أن "استهداف الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة يعكس رغبة الاحتلال الإسرائيلي في الانتقام من الصحفيين الذين باتوا عين الحقيقة وينقلون المجازر التي ترتكبها قواتها في غزة".

وبينت أن "مساعي الاحتلال الانتقام من الصحفيين كما هو هدفها في استهداف جميع العائلات والمدنيين في القطاع"، مشيرة إلى أن "الصحفيين يواجهون اليوم صعوبات كبيرة في تغطية الأحداث بسبب القصف المستمر والذي تسبب باستشهاد صحفيين أثناء تلك التغطيات، فضلا عن استهداف المواقع التي يتجمع بها الصحفيون أو المقرات التي يتمركزون بها لإنجاز أعمالهم الصحفية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: حریة الرأی والتعبیر فی المادة الحق فی على أن

إقرأ أيضاً:

شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل

طلب ممثلو شركات الطيران الأجنبية في إسرائيل تعديل قانون خدمات الطيران للتسهيل على شركات الطيران الأجنبية المتضررة من الاضطرابات الناجمة عن الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها شركات الطيران، بما فيها المنخفضة التكلفة والتقليدية، إلى المستشار القانوني للجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، نقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

المتطلبات التنظيمية

ويتطلب القانون الحالي من شركات الطيران تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات وتغييرها، وإذا لزم الأمر إيجاد رحلات بديلة ودفع ثمنها، لكن القانون الذي تم سنّه في وقت السلم لا يصلح لفترات الطوارئ المطولة، في إشارة من الصحيفة الإسرائيلية إلى تداعيات الحرب واضطرابات حركة الطيران.

وتعني المتطلبات التنظيمية في إسرائيل أن شركات الطيران الأجنبية مجبرة على إلغاء العديد من الرحلات، وتكبّد خسائر كبيرة، والتعامل مع مطالبات الركاب.

وتريد شركات الطيران تعليق بند التعويض في القانون وفق الرسالة التي أشارت إلى أن المتطلبات الواردة في القانون تجعل نشاطها في إسرائيل غير مربح ماليا.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست هذه المسألة في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كانت مسألة التأمين كذلك على جدول الأعمال كسبب رئيسي لعدم عودة شركات الطيران إلى إسرائيل، وفق الصحيفة.

الهجوم الإيراني

وقبل الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الشركات الأجنبية باستئناف الرحلات الجوية سريعًا إلى إسرائيل إذا ساعدت في تقديم الدعم التأميني، كما تفعل مع شركات الطيران الإسرائيلية. لكن منذ ذلك الحين، تصاعد الوضع الأمني على نحو حدا بشركات الطيران إلى تأكيد أهمية التعديل القانوني.

ونقلت غلوبس عن رسالة من المحامية شيرلي كازير عن أكثر من 15 شركة طيران أجنبية في إسرائيل أن "المشكلة التي تؤلم شركات الطيران اليوم هي أنه من أجل منح الركاب رحلة بديلة، يتعين على الشركات أن تتحمل تكاليف تصل أحيانًا إلى 500 ضعف للتكلفة الأصلية. ولإعطاء حافز لشركات الطيران الأجنبية للسفر إلى إسرائيل، فإنها تحتاج إلى يقين قانوني".

وأضافت "إذا كان ثمة مزيد من شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى تناقص للحقوق بعض الشيء وفقًا لقانون خدمات الطيران، فسوف يكون ذلك مفيدًا لأنه سيكون من الممكن الطيران. الدعاوى القضائية ضد شركات الطيران مكلفة لها، كما أن الدفاع ضد الدعاوى القضائية في المحاكم ينطوي على كثير من التكاليف، وهذا يدفع الشركات إلى اتخاذ القرار البارد بالتخلّي عن النشاط مقدمًا".

مقالات مشابهة

  • صحف: إقالة غالانت تمنح نتنياهو حرية أكبر بإدارة حروب إسرائيل
  • قطر تدعو إلى تعزيز آليات حماية الصحفيين في مناطق النزاع
  • صحف عالمية: إقالة غالانت تمنح نتنياهو حرية أكبر بإدارة حروب إسرائيل
  • مؤتمر حماية الصحفيين في الأزمات يرسم صورة قاتمة لوضع الإعلام عربيا
  • «حماية المستهلك» يفرض غرامة مالية بـ قيمة 50 ألف على التجار بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء
  • أحمد موسى: الإعلام الأمريكي انحاز لـ«كامالا هاريس».. واستطلاعات الرأي كانت مضللة|فيديو
  • إثيوبيا تحتضن مؤتمرا دوليا عن حماية الصحفيين خلال الأزمات
  • شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
  • الكلثرات المادة العجيبة التي تحفظ الدفء لقمر زحل الغامض
  • أمريكا تدعو السوداني إلى حماية موظفيها ومنع ميليشيا الحشد من استهداف إسرائيل