توفير سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور من أول نوفمبر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، عن توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور خلال الفترة من 2023/11/1 وحتى 2023/11/16 و ذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .
. 32 جثة وتفحم 20 سيارة.. صور
ويأتي ذلك في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030»، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية.
سيتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة دمنهور بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة يومى1و2 نوفمير المقبل و يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر ( الاتوبيس ) كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7و8 وكذا يومى 9و12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و14بجوار موقف دمنهور و يومى 15،16امام حديقة اللوتس بأبو الريش.
وأشارت نائب محافظ البحيرة الى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ، تسهيلاً على المواطنين ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.
وأكدت الدكتوره نهال بلبع أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المراكز التكنولوجية المتنقلة المركز التكنولوجي المراكز التكنولوجية المتنقل الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة