عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجر فاكهة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة البدرشين، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حامد فريد، وعضوية المستشارين حسين فخري أسامة الأمير، وأمانة سر صلاح السيد.   وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6266 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، للمتهم "ا  .

م"، 22 سنة، تاجر فاكهة، في يوم 18 مارس الماضي، أحرز بقصد الاتجار  والتعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا .   تبين من خلال الفحص أن معلومات كشفت عن قيام شخص بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز لممارسة نشاطه الإجرامى.   وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة أمن الجيزة اخبار الحوادث الاتجار في الهيروين مخدر الهیروین

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرةالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
  • ضبط تاجر مخدرات في المعصرة.. وهذه عقوبته وفقاً للقانون
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
  • مزارع ينهى حياة إبنه لتعاطيه المواد المخدرة في الفيوم
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة