كاظم الساهر يتضامن مع فلسطين ويؤجل حفلاته
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عبر منصات التواصل الاجتماعي تأجيل حفلاته المقررة في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وذلك نتيجة "الظروف المأساوية في غزة".
وجاء القرار تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومعبرا عن حزنه ومواساته لما يعانيه الأبرياء في تلك المنطقة بسبب الصراع الدائر.
وفي البيان المنشور على منصات التواصل اليوم السبت، قالت صفحة الساهر: "لا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود".
وأشارت حسابات كاظم الساهر إلى أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة لحضور الحفلات في أقرب وقت ممكن. للأشخاص الذين قاموا بشراء البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. أما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا ، فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم إعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع المخصصة.
وكان كاظم الساهر من أوائل الفنانين الذين أبدوا تعاطفا مع الشعب الفلسطيني إثر الحرب الإسرائيلية الجديدةعلى غزة، إذ نشر منشوراً في الأيام الأولى للحرب جاء فيه: "جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاظم الساهر الشعب الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني کاظم الساهر
إقرأ أيضاً:
163 ألف دولار بحوزته.. الحبس 10 سنوات يواجه صانع المحتوى أحمد أبو زيد
تمكنت الأجهزة الأمينة من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لأحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبيتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.