محافظة الجيزة توافق على عدد من المشروعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كتب-محمد أبو بكر:
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على القرارات الخاصة برفع كفاءة واستحداث وتوسعة عدد من المنشآت الخدمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ الجيزة خلال المجلس، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل تسهيل والتوسع في تخصيص وإنشاء المؤسسات الخدمية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية مما ساعد على تحسين الخدمات والقضاء على العديد من الظواهر والممارسات السلبية حيث تهدف القرارات إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس ببولاق الدكرور وتقليل اغترابهم وتعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لأهالى حى الدقى والأحياء المحيطة به إلى جانب وتوفير الخدمات المختلفة والتسهيلات التى يقدمها البريد المصري لأهالى قرية أم خنان بالحوامدية، وكذا قطاع هضبة الأهرام وحي الهرم من خلال إقامة مجمع خدمى متكامل وتوصيل مرفق الصرف الصحي لأهالى القبابات بأطفيح ضمن مشروعات حياة كريمة.
وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 2154م2 بعزبة حرب الغربية بحى بولاق الدكرور لإقامة مدرسة الفريق كمال عامر رسمى لغات.
ووافق المجلس على طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 م2 لتوسعة مدرسة النور بأم خنان بنطاق مركز ومدينة الحوامدية لزيادة المساحة الكلية للمدرسة إلى 3343 م2 ، وبذات القرية تم الموافقة على تخصيص مساحة 100م2 بميدان عزت عاشور بسوق الخميس لإعادة إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى القرية ومحيطها.
كما وافق المجلس أيضًا على الالتماس المقدم بشأن تعديل إستخدام قطعة أرض بــ 25 شارع إسماعيل أبوالفتوح بالدقى من سكنى إلى إدارى لإقامة مستشفى طبى على أن يتم إتاحة 10% من أسرة المستشفى لخدمة المرضى بالمجان.
وبحى الهرم تمت الموافقة على تعديل المساحة والحدود الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لإقامة مجمع خدمات مصر بجوار قطاع هضبة الأهرام.
وبنطاق قرية القبابات بأطفيح تم الموافقة على المشروع الخاص بإقامة محطة رفع صرف صحى على قطعة أرض بحوض البقشيش.
وتكريمًا لروح الشهيد المجند سعيد فاروق أحمد وافق المجلس على إطلاق إسمه على مدرسة النصر الإعدادية بقرية العزازية بإدارة البدرشين، كما استجاب المجلس لطلب أهالى الواحات البحرية ومدينة الباويطى لإطلاق اسم الراحل تيسير عبد الفتاح محمد رئيس مدينة الجيزة السابق على مدرسة منديشة الإبتدائية المشتركة مسقط رأسه وبذات المدينة تمت الموافقة على تخصيص مساحة 625 م2 بشارع الخزان لإقامة مبنى إدارة تعليمية لإدارة الواحات البحرية الأزهرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أحمد راشد محافظة الجيزة المشروعات الخدمية طوفان الأقصى المزيد الموافقة على قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي للطاقة المستدامة: توظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة أنه ، يجب على شركات الكهرباء الإستمرار في صيانة وتطوير وتدعيم شبكاتها وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات ، وذلك من خلال تقليل المفاقيد و تحسين الجهود و تقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات ، حيث تفقد شبكات الكهرباء نسبة ما تم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فني او تجاري او سرقات ، وان زيادة الفقد في الشبكة يؤدي الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة ، وتتسبب سرقة الكهرباء في رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل .
سرقات التيار
وأضح أن سرقة التيار الكهربائي تعتبر مشكلة خطيرة ولها عدة مخاطر يمكن أن يتعرض الشخص الذي يسرق التيار الكهربائي للمساءلة القانونية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن. التلاعب في الأسلاك والعدادات يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق أو صعق كهربي وقد تؤدي الي الوفاة ، ويمكن أن تؤدي سرقة التيار إلى انخفاض جهد الكهرباء، مما يؤثر على جودة الخدمة وقدرة الشبكة على تلبية الطلب وتعرض الاجهزة الي التلف. لذلك، تعتبر سرقة التيار الكهربائي جريمة تتسبب في أضرار جسيمة على المستوى الفردي والمجتمعي. الكهرباء حق للجميع.
الإفتاء: يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي
وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأضافت أن سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
وأكدت أنه لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
القانون يتصدى
وعن راي القانون في تجريم سرقة الكهرباء : فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون". و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حال العود والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة
يذكر أن الدولة المصرية قد بذلت في السنوات الأخيرة جهودا من أجل تبني إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى ، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات ضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر.