تأجيل محاكمة محاسب استولى على 3 ملايين جنيه من جهة عمله بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه. وتبين من خلال أوراق القضية، أن المتهم " اسلام . ع " كشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة" وهي شركة مساهمة مصرية والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة الاختلاس محكمة اخبار الحوادث اليوم محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، حيث يستعد المسلمون من كافة بقاع الأرض ليوم عرفة لآداء مناسك الحج في البقعة المباركة.
ومع اقتراب موسم الحج، تستغل بعض الشركات السياحية الحجاج في النصب عليهم من خلال تنفيذ رحلات حج بالمخالفة للقانون.
و حدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ، الجهات المنظمة للحج، وأقر عقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة تصل لغرامة 3 مليون جنيه.
ونص القانون على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
عقوبات تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.