الجامعات التكنولوجية..صرح تعليمي جديد يرفع كفاءةالصناعةوالأيدي العاملة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال الـ5 سنوات الماضية في إنشاء وتشغيل 10 جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني لما له دور في الارتقاء بالصناعة المصرية وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لما صرح به وكشفه عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن».
وأكّد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أنَّ الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في منظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم هذا النوع من التعليم وتقديم كوادر مؤهلة ومُدربة للالتحاق بسوق العمل للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، مشيراً إلى تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي باستمرار وفقًا لنتائج التقييم المتواصل.
ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ان الجامعات التكنولوجية أنصفت التعليم الفني والطلاب بمختلف الشهادات الفنية، موضحة أنَّه سيكون لها دور كبير جداً خلال الفترة المقبلة في الارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف المهن، خاصة أنَّه ستسهم في إخراج كوادر متميزة و فنيين مدربين وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية وستجعلهم مؤهلين إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن نسبة التدريب العلمي في الجامعات التكنولوجية يتخطى الـ60% من إجمالي ساعات الدراسة للطلاب .
ومن جهته، قال الدكتور عربي الكشكي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنَّ هناك اهتمامًا من الدولة المصرية بملف الجامعات التكنولوجي لما لها دور كبير في الارتقاء بالمجتمع المصري، موضحاً أنَّها إحدى الروافد الجديدة و الأساسية التي سيكون لها دور لتطوير التعليم الفني المصري وإخراج كوادر من الطلاب والخريجين ذو كفاءة عالية يسهموا في الارتقاء بملف الصناعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الصناعات المصرية تطوير الصناعة التعليم العالي الجامعات التکنولوجیة فی الارتقاء
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.