للموظفين .. خصم نصف الأجر والإيقاف عن العمل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.
وقد نصت المادة (63) على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
ووفقا للمادة (64) فإنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
كما أشارت المادة (65) إلي إنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامة برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف الموظفين قانون الخدمة المدنية الاجازات
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، بصدوره، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
إجازات العملحدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.
كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.
تحديد موعد الإجازة السنويةنص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.