"رهان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد يبقى قائما"
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، التدابير التشريعية المؤطرة للتقاعد التي تتجلى في جملة التثمينات السنوية التي أقرها رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص الدولة على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين وذوي الحقوق، عرفانا بمساهماتهم الجليلة في بناء المؤسسات وتربية الأجيال وتنمية اقتصاد الوطن.
وفي كلمة له خلال لقاء وطني جمعه مع مدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، اليوم، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، أكد بن طالب أن الرئيس تبون أقر حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون 15.
وكشف وزير العمل، أن هذه التثمينات استفاد منها ما يناهز عن 3.8 مليون متقاعد، ورصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدره 600 مليار دينار خلال الفترة 2020 -2023.
كما اعتبر الوزير، تأسيس جهاز الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، يعكس حرص الدولة على ضمان حق التقاعد لهذه الفئة.
وأضاف: إذا كانت هذه القرارات الجريئة ذات البعد الاجتماعي جديرة بالثناء، فإن البحث عن طرق مبتكَرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي بات اليوم أكثر من ضروري.
وأكد بن طالب، أن كسب رهان التوازن المالي للصندوق يبقى قائما، وهو ما يستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع، ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
إعفاء كامل من الضرائب| تسهيلات نص عليها القانون لصندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، كافة الأمور المتعلقة بصندوق رعاية المسنين، لحمايته، وحدد القانون في مواده مصادر تمويله كما أعفاها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
ونصت المادة (42) من القانون على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وبحسب المادة 41 من القانون يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.