غرامة 50 جنيها| تحذير من إزعاج الجيران.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
“إزعاج الجيران”.. من أهم السلوكيات الخاطئة التي توجد في الكثير من الأشخاص الذين يتسببون في الإضرار بالراحة العامة للسكان، ولهذا واجه قانون العقوبات من خلال توقيع عقوبات الحبس والغرامة علي المتسبب في ذلك الإزعاج.
ونصت المادة (379) على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
ووفقا للمادة (380) فإن من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.
كما عاقبت المادة (378) بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
- من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
- من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
- من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
- من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
- من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
- من ابتدر إنساناً بسب غير علني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.