لامس مواطن عفتها أمام منزلها.. المشدد 6 سنوات لعامل في أوسيم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية لهتك عرض طفلة في أوسيم، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «مصطفى .ن»، 31 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها الطفلة مريم بالقوة والتي لم تبلغ الثامنة عشر عامًا وذلك بأن استطالت يده إلى أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأضافت شهادة والد المجني عليها، 41 سنة، حداد مسلح أنه نما إلى علمه بهتك عرض المجني عليها نجلته حال تواجدها أمام مسكنها بأن استطالت يده إلى أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد علي كمال علي، 33 سنة، معاون مباحث قسم مركز شرطة أوسيم صحة الواقعة من قيام المتهم بملامسة أماكن عفة المجني عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجيزة السجن هتك عرض محكمة جنايات القاهرة مركز شرطة أوسيم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها
قال دفاع أسرة طبيبة التجمع، والتي لقيت مصرعها بعد أن صدمها شاب بسيارته في التجمع الخامس، إن المتهم عرض التصالح للتنازل عن القضية مقابل دفع 200 ألف جنيه، إلا أن أسرة المجني عليها رفضت التصالح مع المتهم.
وتنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في جلسة 4 يوليو المقبل.
وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوتر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته،ة.
وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ " طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
ويوضح اليوم السابع ما بوجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل و كفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الهادي ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي
و عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.