لامس مواطن عفتها أمام منزلها.. المشدد 6 سنوات لعامل في أوسيم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية لهتك عرض طفلة في أوسيم، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «مصطفى .ن»، 31 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها الطفلة مريم بالقوة والتي لم تبلغ الثامنة عشر عامًا وذلك بأن استطالت يده إلى أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأضافت شهادة والد المجني عليها، 41 سنة، حداد مسلح أنه نما إلى علمه بهتك عرض المجني عليها نجلته حال تواجدها أمام مسكنها بأن استطالت يده إلى أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد علي كمال علي، 33 سنة، معاون مباحث قسم مركز شرطة أوسيم صحة الواقعة من قيام المتهم بملامسة أماكن عفة المجني عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجيزة السجن هتك عرض محكمة جنايات القاهرة مركز شرطة أوسيم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.