لامس مواطن عفتها أمام منزلها.. المشدد 6 سنوات لعامل في أوسيم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية لهتك عرض طفلة في أوسيم، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «مصطفى .ن»، 31 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها الطفلة مريم بالقوة والتي لم تبلغ الثامنة عشر عامًا وذلك بأن استطالت يده إلى أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأضافت شهادة والد المجني عليها، 41 سنة، حداد مسلح أنه نما إلى علمه بهتك عرض المجني عليها نجلته حال تواجدها أمام مسكنها بأن استطالت يده إلى أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد علي كمال علي، 33 سنة، معاون مباحث قسم مركز شرطة أوسيم صحة الواقعة من قيام المتهم بملامسة أماكن عفة المجني عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجيزة السجن هتك عرض محكمة جنايات القاهرة مركز شرطة أوسيم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهمة بدفع الضرائب بالقناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسيدة تهربت من دفع الضرائب في مجال توريدات الأدوات الكهربائية بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمة "عفاف.ا.م.ع" ٣٨ سنة في القضية رقم ٤٦٩٣ لسنة ۲۰۲٤ اداري مركز القناطر الخيرية، والمقيدة ٧٣ برقم لسنة ٢٠٢٥ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة ٤ برقم لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها والمقيدة برقم ٧٠٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر فحص ضرائب قيمة مضافة نيابة الشئون، لأنها خلال الفترة ٢٠١٦/١٢ حتى ٢٠٢٣/١ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من أداء ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة من نشاطها في مجال - توريدات الأدوات الكهربائية، بأن خصمت ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالأوراق.