سواليف:
2025-04-06@06:12:12 GMT

أردوغان .. على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون

تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT

أردوغان .. على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون

#سواليف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أردوغان ” يجب على اسرائيل أن توقف هجماتها المكثفة على الأطفال والنساء في غزة.”

دعا اليوم السبت إلى المشاركة في “تجمع فلسطين الكبير”، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول.

مقالات ذات صلة تفاصيل “اتفاق التهدئة” بين حماس والاحتلال قبل أن يفشل في اللحظات الأخيرة 2023/10/28

وصرح سابقا أن تركيا لن تسكت عن الحق ولن تتردد في قول الحقيقة حتى لو بقيت وحدها، واصفا الساكت عن الحق بأنه شيطان أخرس.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

حالات التلبس بمشروع القانون الجديد

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

تحرير محضر بوقائع التلبس

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • تطبيقا للاتفاق.. قوات قسد تخرج من حلب
  • عوامل النصر.. وصناعة الفتن.
  • الدرقاش: أردوغان يمارس السياسة بقيمها الإسلامية
  • "قد أعذر من أنذر".. أبو عبيدة: على الاحتلال التفاوض فورا
  • "قد أعددت من أنذر".. أبو عبيدة: على الاحتلال التفاوض فورا
  • بن صالح: الغرياني صوت الحق الوحيد الذي ما زال مرتفعاً مجلجلاً
  • رسوم ترامب تقود الأسعار في الأسواق الأمريكية إلى الجنون
  • ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا
  • هل اقتربت ساعة الحرب؟ .. إيران ترفع حالة التأهب وتصوب نحو ألف صاروخ فرط صوتي نحو منشآت إسرائيل النووية