هل يجوز ندب الموظفين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون، ومن بينها إمكاينة ندب الموظفين للعمل بمؤسسات المجتمع الأهلي.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين مؤسسات المجتمع الأهلي قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.