الكثير منا يسمع عن مصطلح " الوصية الواجبة"، والبعض يتساءل هل هناك بالفعل "وصية واجبة"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.     فعندما  نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها.

فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا   وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.   -مقدار الوصية الواجبة   أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.    -شروط الوصية الواجبة   1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.   2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.   3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.   وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث إذا کان

إقرأ أيضاً:

8 ممنوعات على الجماهير في ملاعب الإمارات.. تعرف إليها

حرصت دولة الإمارات على تنظيم تنفيذ الفعاليات الرياضية من خلال تشريع محدد، يتضمن 8 التزامات على الجماهير في الملاعب خلال مناصرتها لفرقها أو تشجيع أحد المنافسين.

وأوضح محمد فكري المستشار القانوني، أن هذا القانون هو القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وله هدفين أولهما حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية، وثانيهما ضبط أفعال الجمهور والارتقاء بسلوكياته. الالتزامات

وبين أن القانون حدد 8 التزامات للجمهور حسب المادة 17 منه، والتي تتمثل في "عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص"، و"عدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية".
وأضاف أن من الالتزامات "عدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية"، و"عدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف"، و"عدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه".

وأضاف أنه من الالتزامات أيضاً "عدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها الإساءة أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية"، و"الجلوس في الأماكن المخصصة"، و"عدم استغلال الملعب لأغراض سياسية".


 

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: هناك حاجة ماسّة لتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • الصحفيين تناقش قانون العمل.. البلشي: هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين
  • 8 ممنوعات على الجماهير في ملاعب الإمارات.. تعرف إليها
  • بعد واقعة الفنان المخمور.. تعرف على عقوبات شرب الخمر في هذه الأماكن
  • تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين
  • كاتبة صحفية: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
  • كاتس: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في لبنان
  • ذكرى وفاة الساحر.. ما وصية محمود عبد العزيز لابنيه «كريم» و«محمد»؟
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان