ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات، حيث نصت المادة 37 من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه: تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها؛ تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتنص المادة 38 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 39 من قانون انتخابات الرئاسة على أن: يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية؛ أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة؛ اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة 40 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة على أن
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.