حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات، حيث نصت المادة 37 من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه: تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها؛ تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

وتنص المادة 38 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 39 من قانون انتخابات الرئاسة على أن: يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية؛ أعيد الانتخاب بعد 7  أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة؛ اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وتنص المادة 40 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة على أن

إقرأ أيضاً:

الكويت تسحب الجنسية من 4246 شخصاً

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح سحب الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10) و (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد 20 حالة للازدواجية

وأضافت اللجنة في البيان ، تقرر سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21) (مكرر أ) و (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية لعدد 89 حالة “غش وأقوال كاذبة” (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وتابعت ، سيتم سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد 1 حالة (أولاد كويتية) .

وكما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) لعدد (4136) حالة (مادة ثامنة) من (54) دولة مختلفة .

مقالات مشابهة

  • شريف عامر يكشف أمرا يحدث لأول مرة فى تاريخ انتخابات لبنان الرئاسية
  • الكويت تسحب الجنسية من 4246 شخصاً
  • ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون انتخابات مجلس النواب في العراق
  • ضوابط التعامل مع الدعوى وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون
  • ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات نادي قضاة مصر
  • ضوابط للدعاية في انتخابات نادي قضاة مصر
  • اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر تضع ضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
  • نائب إطاري: الخلافات ما زالت مستمرة بشأن تعديل قانون الانتخابات