مريم يونس تتأهل لربع نهائي تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نجحت مريم يونس لاعبة منتخب مصر للناشئات، في التأهل لربع نهائي منافسات تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة المقامة بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من نفس الشهر الجاري.
وتمكنت مريم يونس من تحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات على البطلة المصرية ليلى العقباوي وبطلة المغرب حفصة بوخير لتتأهل لثمن النهائي وتفوز على البطلة المصرية نور صلاح وتضمن تواجدها ضمن الثمانية الكبار.
كما أقيمت اليوم منافسات الناشئات تحت 13 سنة بداية من دور المجموعات وحتى دور الـ16 على أن تستأنف غدا باقي المباريات بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية في فعاليات تحت 13 و17 سنة.
ومن المنتظر أن تنطلق غدا فعاليات دور المجموعات بمنافسات تحت 11 و15 و19 سنة على صعيد الناشئات في الفترة الصباحية على أن تقام الأدوار الإقصائية يوم الأحد.
يذكر أن مصر حققت حتى الآن 5 ميداليات حيث حقق مروان جمال ذهبية فردي الناشئين تحت 19 سنة فيما فاز إياد الأوز بفضية تحت 11 سنة ويوسف عمرو ببرونزية تحت 11 سنة، فيما فاز بدر مصطفى ومريم يونس بذهبية فعاليات الزوجي المختلط تحت 19 سنة فيما حقق كل من مروان جمال ورؤى الناغي فضية نفس الفعاليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مريم يونس منتخب مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.