رئيس الفريق الإشتراكي يقصف أحيزون بالبرلمان : كرة القدم نقطة الضوء الوحيدة بعدما ضاع رصيد المملكة في ألعاب القوى
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قصف عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رئيس جامعة ألعاب القوى، عبد السلام أحيزون الذي قاد ألعاب القوى المغربية إلى الهاوية.
و وجه شهيد، سهام إنتقادات لاذعة لباطرون إتصالات المغرب، خلال إجتماع لجنة المالية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبراً أن نقطة الضوء الوحيدة للرياضة الوطنية تبقى هي كرة القدم والمجهودات الجبارة التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة السيد فوزي لقجع.
وهنأ شهيد، في مداخلته، الجامعة الملكية لكرة القدم على المجهود الكبير الذي بذلته، مضيفاً “نؤكد أن ما قالته الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات، لم تنفذه في محاوره الخمسة إلا هذه الجامعة في إشارة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، موجهاً سؤاله الحكومة : “نسائل الحكومة عن الجامعات الرياضية الأخرى، عن جامعة ألعاب القوى وضياع الرصيد الذي حققه المغاربة في السابق حتى أصبحنا نشارك في المنتديات الدولية دون تحقيق النتائج السالفة نفس الأمر يتعلق بجامعات رياضة سباق الدراجات ورياضة الملاكمة والسؤال العريض هنا: ماذا أعددنا للألعاب الأولمبية بباريس سنة 2024؟ ومن سكون مسؤولا عن المشاركة فيها؟ وأين هي اللجنة الأولمبية؟
فلو حققنا في باقي الرياضات الأخرى جزء مما حققناه في كرة القدم سنفتح بلادنا على أوراش أخرى وعلى العالم بشكل كبير”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألعاب القوى
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.