مذكرة تفاهم بين «غرفة أبوظبي» و«التمكين الحكومي»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على صعيد دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي.
وستتعاون الجهتان بموجب المذكرة على التنسيق المشترك لدعم كافة البرامج والمشاريع ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات وورش العمل التوعوية والنشرات التثقيفية الدورية، التي تعزز من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم عمليات التوظيف من خلال مركز «مواهب» التابع للدائرة، وتبادل الخبرات والمعارف التي تخدم سوق العمل في إمارة أبوظبي وإنشاء لجان عمل مشتركة لمواجهة التحديات في مجتمع الأعمال.
وبدورها، ستعمل غرفة أبوظبي على تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة لتعريف العاملين في القطاع الخاص حول الخدمات والسياسات والفعاليات والمبادرات التي تقدمها دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب تحفيز الأعضاء على المشاركة الفاعلة في مبادرات التوطين، وتعزيز التعاون لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العمل في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي حرص الغرفة على تعزيز الروح الاستثمارية لدى الشباب ورواد المستقبل، وتحفيزهم على دخول مجتمع الأعمال والإبداع والتميز وتحقيق الريادة والابتكار في سوق العمل، فضلاً عن مواجهة التحديات لترسيخ دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال القبيسي: تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية العمل في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الشركات على تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، بما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بشكلٍ عام.
من جهتها، قالت أمل الجابري، ممثلة شؤون الموارد البشرية والمواهب بدائرة التمكين الحكومي: تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية النمو والازدهار في منظومة التنمية البشرية وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم الوظيفية. ويدعم هذا التعاون عمليات التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ومستهدفات التوطين، من خلال زيادة مشاركة المواهب المواطنة في القطاع الخاص وتمكينها من أخذ أدوارها في مختلف القطاعات الحيوية، كما أود الإشادة بأهمية الدور الذي يلعبه مركز مواهب في تعزيز جاهزية الكفاءات والمهارات المواطنة وتأهيلها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تنظيمه لورش العمل المتخصصة وتعزيز المعرفة لدى الباحثين عن عمل تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك مع غرفة أبوظبي وفق بنود مذكرة التفاهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أبوظبي الإمارات غرفة أبوظبي التمکین الحکومی فی القطاع الخاص غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.