كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة جوبيتر والجالا، إنه لا يسمح لحاملي تأشيرات السياحة السفر لأداء مناسك الحج للموسم الجديد 1445 ه.

وأضاف "وحيد" لـ "مصرواي"، أن السفر لأداء مناسك الحج بتأشيرات سياحية هو مخالف للقانون ويُعاقب عليه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جوبيتر، أنه يُعاقب من يقوم بأداء مناسك الحج بالتأشيرات السياحية قائلًا: "يبصم ويمنع من الدخول لمدة 10 سنين".

وكان عضو الغرفة السياحية، أوضح لمصراوي أن موعد إصدار الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445هـ الأسبوع القادم، وبعدها يبدأ فتح باب التسجيل وتلقي طلبات الحجاج لأداء مناسك الحج للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا:
"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ

هل ترتفع مقدمات الحجز لأداء رحلات الحج 1445هـ؟.. "عضو الغرفة" يُجيب

بـ 13 ألف جنيه.."عضو السياحة" يكشف لمصراوي حقيقة رحلات عمرة "الترانزيت"

أسعار الحج في 2024.. عضو "شركات السياحة" يكشف التفاصيل بعد التضخم

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تأشيرة الزيارة تأشيرة الحج أحمد وحيد غرفة شركات السياحة طوفان الأقصى المزيد مناسک الحج

إقرأ أيضاً:

عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

طباعة شارك وزارة الداخلية مجال السياحة النصب والإحتيال رحلات الحج والعمرة الحج والعمرة

مقالات مشابهة

  • سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • غرفة الباحة تطلق مبادرة “دعم استثمار المرافق التعليمية”
  • “كبار العلماء” تشدّد على وجوب استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المعنية لأداء مناسك الحج
  • هل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيب
  • عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
  • وفد غرفة السياحة يجتمع بشركات الطوافة السعودية استعدادا لموسم الحج
  • غرفة السياحة تناقش مع شركات الطوافة السعودية تجهيزات خدمات الحج
  • المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها
  • هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل الذهاب للحج يحتاج لصلاة الاستخارة؟.. علي جمعة يصحح مفهوما خاطئا