خبير: لا يمكن لفلسطين رفع دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، عن إمكانية ملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن الملاحقة لن تكون لإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وذلك لأن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، مشددًا على أنه لن تقبل المحكمة رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، لأن فلسطين دولة مراقب فقط، وليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يجوز لفلسطين، الدولة المراقب بموجب ميثاق الأمم المتحدة واللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية، رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقابل، أكد سلامة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي، بدأ عام 2021 التحقيقات الجنائية، بناء على طلب فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية، ضد أشخاص إسرائيليين، والمدعي العام للجنائية أعلن في العام نفسه أنه بدء تحقيقات جنائية، بناء على طلب دولة فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة، التي تطلب فيها الملاحقة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية، والمتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والطائفة الثانية من جرائم الحرب هي جرائم الحرب المدعى ارتكابها من جيش الاحتلال في حملة الجرف الصامد في قطاع غزة 2014.
ويرى سلامة، أن هذه التحقيقات الجنائية في حالة فلسطين بطيئة مقارنة بحالة أوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
أكد الدكتور محمد شحاتة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائيةيعمل على تلبية الإستحقاقات الدستورية في عام 2014، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي كان له أكثر من جانب، خاصة أن الحبس الاحتياطي في السابق كان غير مرتبط بمدة محددة.
وقال محمد شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الإحتياطي، خاصة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، بل يتم لعدم هروب المتهم، وحماية المتهم من بطش أسرة المجني عليه.
وتابع أنه إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.