خبير قانون دولي: قطع الاتصالات عن فلسطين جريمة تعاقب عليها المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة معتبرًا أن قطع الاتصالات عن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا الحق في حرية الاتصال والحق في الحصول على المعلومات والحقيقة وحق الإنسان في الاتصال.
الاحتلال طرف في غالبية المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنسانيوأوضح لـ«الوطن» أن هذه الجريمة تعد انتهاك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عام 1966 والذي وقعت عليه دولة الاحتلال مشيرًا أنها دولة طرف في غالبية المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة.
وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على غزة والذي أوقع أكثر من 7415 شهيدا، و20.517 جريحا وسط أنباء عن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة وعمليات قصف غير مسبوقة للقطاع.
مشروع قرار عربي في الأمم المتحدةواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة وذلك في اليوم العشرين لبداء العدوان على المدنيين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة قطع الاتصالات عن غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.