خبير قانون دولي: قطع الاتصالات عن فلسطين جريمة تعاقب عليها المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة معتبرًا أن قطع الاتصالات عن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا الحق في حرية الاتصال والحق في الحصول على المعلومات والحقيقة وحق الإنسان في الاتصال.
الاحتلال طرف في غالبية المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنسانيوأوضح لـ«الوطن» أن هذه الجريمة تعد انتهاك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عام 1966 والذي وقعت عليه دولة الاحتلال مشيرًا أنها دولة طرف في غالبية المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة.
وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على غزة والذي أوقع أكثر من 7415 شهيدا، و20.517 جريحا وسط أنباء عن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة وعمليات قصف غير مسبوقة للقطاع.
مشروع قرار عربي في الأمم المتحدةواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة وذلك في اليوم العشرين لبداء العدوان على المدنيين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة قطع الاتصالات عن غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.