أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن الصمت الانتخابي الذي يمنع ممارسة أية دعاية انتخابية لبرنامج أو رؤية المرشحين والمرشحات الانتخابية وفقا لنص المادة (٣٥) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2023والتي تنص: "يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة"، ودعت كافة المرشحين والمرشحات إلى إزالة كافة اللوحات الإعلانية التي تم تركيبها خلال فترة الدعاية الانتخابية وفق التعهد والإقرار الكتابي للمرشح أو المرشحة،

التقيد بالفترة المسموح بها

وأكدت الوزارة على أهمية التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت الإلكتروني، وتعدّ ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.

كما لفتت إلى ضرورة مراعاة المحافظة على المظهر العام عند إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

عقوبات للمتجاوزين

وشددت على ضرورة تجنب المرشح أو المرشحة أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير للناخبين والناخبات، وأن لا يجوز له أن يقدم وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته، والابتعاد كذلك عن خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.

وبحسب ما أشارت إليه المادة 54 من القانون في الفصل السابع في بند العقوبات، التي نصت على ان "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية ، مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

و الدخول عنوة إلى قاعات اللجان الانتخابية للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه. و حمل سلاح ناري في قاعات اللجان الانتخابية. و انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة.و إيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية".

عدم استخدام الشعارات القبلية

ونهت كذلك عن استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.

وعقب إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت يسترد المرشح أو المرشحة مبلغ التأمين على الدعاية الانتخابية الذي أودعه في حساب البلدية المختصة كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويقدم ما يثبت بأنه قام بعمليات الإزالة وفق ما اتُفِق عليه بينه وبين البلدية.

المركز الإعلامي

وعلى صعيد متصل، يفتتح اليوم بفندق انتركونتينتال مسقط المركز الإعلامي المخصص لوسائل الإعلام التي تقوم بتغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والذي تم تجهيزه بمختلف الأجهزة والأدوات التي تعين الصحفي على أدائه واجباته ومهامه الإعلامية، من أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وأجهزة الطباعة، والتسجيل، كما تزويد المركز بأماكن مخصصة للاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وزوايا للصحفيين والمصورين لتفريع موادهم الإعلامية.

أكثر 50 صحفيا.

وقد تمت دعوة أكثر 50 صحفيا من خارج سلطنة عمان للمشاركة في نقل وتغطية وتسجيل وقائع انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة يمثلون وكالات الأنباء وعدد من القنوات التليفزيونية والإذاعية والصحف من دول خليجية وعربية وآسيوية وأوربية وأمريكية.

وسوف يقام مساء اليوم حفل استقبال على شرف الإعلاميين والصحفيين المشاركين في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بحضور رؤساء تحرير وكالة الأنباء العمانية والصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام الحكومية والخاصة وعدد من المسؤولين بوزارة الإعلام.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وسائل الدعایة الانتخابیة مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

في مثل هذا اليوم.. القضاء يلغي وزارة الإعلام الإخوانية ويكشف فساد نظامين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يقترب المصريون من الاحتفال بثورة 30 يونيو 2013، ومرور 11 عاما على أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعلينا أن نتذكر فى هذه الذكرى أهم الأحكام القضائية التاريخية التى كشفت جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التى واجهتها الدولة.

وظهرت  قدرة القضاء المصرى على المواجهة القضائية لحفظ  الأمن القومى بالبلاد، أثناء حكم الجماعة المارقة، وفيها يتعرض القضاة لخطر العنف والاغتيال والتصفية والتهديد والوعيد بالقتل، حيث كانت الجماعة تغذى جماهيرها المغيبة عن صحيح الدين بالعنف والتطرف العقائدى والفكرى، وكانوا يمثلون غطاءً شعبياً لإجرامهم الإرهابى.

ففى مثل هذا اليوم 25 يونيو 2013 منذ 11 عاماً، ألغى القضاء المصرى وزارة الإعلام الإخوانية، وألزم وزير الإعلام والوزراء برد الأموال، ويكشف فساد نظامين بحكم تاريخى برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة. 

وأكد القضاء المصرى أن جماعة الإخوان لم تحترم  دستور 2012 الذى أنشأ المجلس الوطنى للإعلام، وكشف القضاء عن الفساد قبل ثورة 30 يونيو لأول مرة فى مرتبات كبار المسؤولين.

منطوق الحكم بإلغاء وزارة الإعلام الإخوانية وإلزام وزيرها والوزراء برد الأموال

ومن الذكريات التى لا تنسى حكم تاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 وتحديدا يوم 25 يونيو 3013، " بإلغاء وزارة الإعلام الإخوانية لأن المشرع الدستورى أنشأ المجلس الوطني للإعلام.

كما ألزمت وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود، بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتي 30 ابريل 2013، صرف بالمخالفة للقانون وكل ما تم صرفه من أية جهة تحت أي مسمي بالمخالفة للقانون.

وألزمت المحكمة نظام حكم الإخوان والنظام السابق عليه، أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم. 

وكشفت المحكمة فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 2013 فى حكمها، لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنوياً فى ظل دستور 1971 ودستور 2012 .

لماذا ألغت المحكمة وزارة الإعلام الإخوانية؟

ألزمت المحكمة نظام حكم الإخوان، "بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي، للحفاظ علي حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتي يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية، ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري أو غيره، وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام كضرورة دستورية ومجتمعية".

وأشارت المحكمة "إلى أنه بات من الضروري وضع ميثاق الشرف لمهنة الإعلام، باعتبارهم شركاء في مسئولية الكلمة ولضمان الحرية المسئولة للإعلام وكفالة التعددية الإعلامية، ومن ثم وجب أن يكون المجلس الوطني للإعلام مستقلاً مالياً وإدارياً، وفي اختيار قاداته بنظام وظيفي محكم يعتمد علي الكفاءة المهنية والخبرة الإعلامية، ودون التحكم في تلك الوظائف، وهي أمور تناشد فيها المحكمة المشرع أن يراعيها، لتحقيق استقلال هذا المجلس حتي يستطيع أن يضطلع بمسئوليته الدستورية عن ضمان حرية الإعلام، بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته دونما تركز أو احتكار."

وأوضحت المحكمة "أن مبدأ حرية الإعلام بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الحديثة، وهو يعني حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته،  فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأى العام و توجيهه، ويعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وأنباء وتدفق موثق للمعلومات حتى تقوم بوظيفتها الأساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة، فضلاً عن مجالات التثقيف والتنوير والتوجيه".

المناصب الدستورية السياسية وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم

وقالت المحكمة "إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد علي النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظراً مطلقاً تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له.

وفي نهاية كل عام  فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعني، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.

وأضافت المحكمة "أن قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا لدستور 2012 فإنه بنص المادة 222 منه تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور. ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون".

رئيس الوزراء الإخوانى منح حوافز للوزراء شهرياً بالمخالفة للقوانين السارية ومنهم وزير الإعلام

وأشارت المحكمة "إلى أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الاعلام حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متــــولي صلاح عبد المقصود متـــولي بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضي حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من3 أغسطس 2012 حتي 30  ابريل 2013 علي خلاف ما قرره القانون.

 وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء، ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة 269 ألف جنيه قد صدر معيباً بخلل جسيم، وافتئاتاً علي سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوي، وترتيباً علي ذلك فانه يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أي مسمي بالمخالفة للقانون المذكور".

المحكمة تلزم نظام حكم الإخوان والنظام السابق بأن يردوا إلي خزانة الدولة أي مبالغ أو مكافآت أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم.

وأضافت المحكمة "أن نظام حكم الإخوان كان يتعين عليه اتباع أحد طريقين فى عدم تكرار أخطاء النظام السابق واحترام المرتبات الواردة في القانون أو إصدار قانون جديد بأية مبالغ يراها، إلا أنه لم يسلك هذا أو ذاك وآثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق في صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية".

الشعوب لا تحتمل الفساد: كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف والمحكومون يعيشون معيشة ضنك وجفاف

وأكدت المحكمة أن الشعوب لا تحتمل الفساد، سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف، بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.

واختتمت المحكمة "بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تري أنه يتوجب تحقيق مسؤلية النظامين الإخوان والسابق عليه  أمام الشعب، باعتباره مصدر السلطات عن كافة الأموال التي صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية علي نحو ما سلف بيانه، وبهذه المثابة يتوجب على جميع الأشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها في القانونين سالفي الذكر وهي مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء في ظل النظام السابق أو نظام الإخوان أن يردوا إلي خزانة الدولة اي مبالغ أو مكافآت أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم".

مقالات مشابهة

  • إيران.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية
  • بدء فترة الصمت الانتخابي في ايران
  • إيران تدخل فترة الصمت الانتخابي
  • اللجنة الوطنية للانتخابات الإيرانية: غداً بداية الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية
  • روسيا تحظر 81 وسيلة إعلام أوروبية.. اعرف الأسباب
  • وفد أعضاء الشورى يبحث التعاون البرلماني في طاجيكستان وأوزبكستان
  • سمو السيد فهد يستقبل أعضاء من “الشورى”
  • وفد أعضاء الشورى يبدأ زيارة إلى طاجيكستان وأوزبكستان
  • في مثل هذا اليوم.. القضاء يلغي وزارة الإعلام الإخوانية ويكشف فساد نظامين
  • القانونية النيابية ترفض تعيين القيادي في ميليشيا العصائب رئيسا لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي