مفتي الجمهورية : هدم الآثار جريمة فى حق التراث الإنساني
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هدم الآثار جريمة فى حق التراث الانساني.
لافتا إلى أنه قديما كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، وبالتالي كان لابد من إزالتها وهنا مشروع هدمها.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال لقاء تلفزيوني: "العلة وسبب الهدم اتخاذها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حدث فى عهد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدونها وبالتالي كان لابد من ازالتها، ومن بعدها لم تجد احدا من أمة محمد يعبدون هذه التماثيل".
واستكمل: "الاثار اصبحت تراث إنساني واجب الحفاظ عليها فى فترة الحرب والسلم، ومن يقوم بهدمها يرتكب جريمة إنسانية".
الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن التجارة في الآثار الفرعونية، أمر ممنوع شرعًا ويحرم الاتجار فيها.
وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في مكان يملكه بشكل شخصي؟ أن قانون الآثار المصرية يمنع تداول هذه الآثار بين الأفراد، لافتًا إلى أن القانون ينظر إليها على أنها من المال العام.
وأشار إلى أن وجود بعض الكتب الفقهية أو التراثية التي تنص على أن للإنسان نصيب فيما يجده في أرضه أو بيته من الكنوز فيما هو معروف في هذه الكتب بـ"الركاز" وأن له نصيب منها وعليها زكاة..إلخ، أن هذه التقسيمات كانت موجودة في ظل واقع مختلف عن الذي نعيشه الآن.
وأوضح مدير إدار الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن: "لولي الأمر سلطة تقييد المباح" و"أن له الاختيار من بين الآراء المختلفة، حسمًا للخلاف".
وتابع أن ولي الأمر هنا لا يتمثل في فرد، وإنما يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية التي تسن قوانين معينة، يجب على الأفراد الالتزام بها، مشيرًا إلى أنه بناءً عليه لا يجوز بيع الآثار والاتجار بها، بل يلزم تسليمها إلى الجهات المختصة في الدولة لتتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية الاثار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.