3500 جنيه أول يناير.. نقابة القطاع الخاص تطالب بالمساواة مع موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
من جديد عادت قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الأضواء تزامنا مع قرار المجلس القومي للأجور بإقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصأقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات.
كما أقر المجلس علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024 المقبل.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.
مطالب بالمساواة مع موظفي الحكومةفي تعقيبه على هذه القرارات، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من الإيجابي زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه رغم ذلك يوجد تناقض كبير بين قرارات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن العاملين بالدولة.
وأوضح شعبان خليفة أن الرئيس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا وفي المقابل نجد قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه فقط.
وتابع أن هذا يأتي بالمخالفة لنص الدستور في المادة 53 مما جعل هناك تمميزا بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وحول العلاوة التي أقرها المجلس للقطاع الخاص بـ 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024 فهي لا تساوي الزيادة التي تم إقرارها للموظفين بالدولة بقيمة 300 جنيه.
كما أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن قرار إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور استجابة لمطالب وزيرة التضامن، مخالف للمادة 35 التي لا تجيز التمييز في الأجر بين العمال في كل القطاعات ومخالف للمادة 34 من قانون العمل التي حددت اختصاصات المجلس.
وذكر شعبان خليفة أن النقطة الأهم في هذا الأمر هو عدم وجود إلزام للشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق هذه القرارات وخاصة الحد الأدنى للأجور مما يجعل هذه القرارات غير مطبقة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص المجلس القومي للأجور اجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الخاص إلى 3500 جنیه هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.