أمرت جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة مقتل شاب على يد صديقه في منطقة حليمة الزيتون، وكانت أمرت  النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.   التحقيقات كشفت أن المتهم عامل بمقهى، ونفذ جريمته بقتل صديقه، ولوجود خلافات فيما بينهما تسببت في نشوب مشاجرة، قام الى إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام " سلاح أبيض مطواة"، ما تسبب في سقوطه قتيلاً.

  ونصت المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل القتل العمد اخبار الحوادث جنایة أخرى

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل

10 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: رأى الباحث القانوني علي التميمي إن المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي ٤٠٦ / ١ / أ /ج/هاء / من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، أي القتل مع سبق الاصرار والترصد.

وقال التميمي إن توفر الدافع الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن ان الجريمة واقعة على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و التكييف القانوني الاكثر انطباقا على الجريمة.

وأضاف التميمي ان ارتكاب الجريمة من شخصية يتوجب فيها ان تكون قدوة للاخرين هو ايضا سبب من اسباب التشديد كما قالت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات في فقراتها ١و ٢ و٣ منها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • عاجل.. سرقة مرتبات الموظفين من خزينة نادي الزمالك وتعطل كاميرات المراقبة يزيد الأزمة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • بسبب الإيراد.. سائق توك توك يضرم النار في صديقه بـ عين شمس
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن ارتكب جرائم إرهابية
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان
  • النيابة تأمر بحبس سيدة متهمة بإلقاء طفليها من أعلى كوبرى العامرية بالإسكندرية
  • ميكروسوفت تطرد المهندسة المغربية إبتهال بعد احتجاجها على بيع "برمجيات القتل" لإسرائيل