الخبر:
2024-07-06@02:48:58 GMT

تحرير شاب تعرض للاختطاف بالعاصمة

تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT

تحرير شاب تعرض للاختطاف بالعاصمة

 

تمكنت مصالح الأمن الوطني من تحرير شاب يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاختطاف مع التهديد باستعمال العنف ببلدية خرايسية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن "مصالح الأمن الوطني تمكنت يوم الأحد 22 أكتوبر 2023، من تحرير شاب يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض في نفس اليوم للاختطاف والاحتجاز مع التهديد باستعمال العنف، من طرف 3 أشخاص، على مستوى بلدية خرايسية (الجزائر العاصمة)، الذين طالبوا عائلته بدفع فدية قيمتها 1 مليار و200 مليون سنتيم لإطلاق سراحه".

وأضاف البيان أنه "فور تلقيها البلاغ، باشرت مصالح الشرطة القضائية لدرارية تحرياتها، باستغلال كافة الوسائل البشرية والتقنية، حيث تم تحديد موقع الضحية المحتجز، وتوقيف المتورطين في ظرف وجيز"، ليتم "تقديم المشتبه فيهم يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة".

المصدر: الخبر

إقرأ أيضاً:

تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"

يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.

 

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

 

ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

مقالات مشابهة

  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • وفاة 3 أشخاص غرقا والبحث عن آخرين بهذه الولايات
  • نشر 30 ألف شرطي في العاصمة باريس خوفًا من فوز «اليمين المتطرف»
  • إصابة شخص وشقيقته بانفجار قنبلة يدوية داخل منزلهما ببغداد
  • تبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض يطيح بـ 3 أشخاص بسلا
  • غلق جزئي وظرفي لحركة المرور بداية من السادسة مساء بالعاصمة
  • صولة أمنية بمحيط العاصمة تنتهي باعتقال عدد من المطلوبين وضبط أسلحة واعتدة
  • عمليات بغداد تعتقل إرهابيين اثنين ومتهم آخر يتاجر بالأعضاء البشرية
  • العثور على أكثر من 3 ملايين تطبيق لـ iOS وmacOS معرضة للاختراق
  • حازم عادل رئيسًا لتحرير برنامج «الحياة اليوم»