بدولة أوروبية.. 200 ألف قاصر تعرض لـاعتداء جنسي من رجال دين مسيحيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قدّرت لجنة تحقيق مستقلة حول الجرائم ضدّ الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية أن يكون عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في إسبانيا عندما كانوا قاصرين قد تجاوز 200 ألف منذ 1970، في تقرير نُشر الجمعة. ولا يقدّم التقرير أرقاما دقيقة، لكنه يحتوي على استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة بين أكثر من ثمانية آلاف شخص، وأفاد بأن 0.
بالإضافة إلى ذلك، قال 0.53% من المستطلعين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين من قبل أشخاص عاديين يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدّمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو الجمعة لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضدّ الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، منددًا بأن ردّ فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ومن بين التوصيات التي يطرحها التقرير إنشاء صندوق من قبل الدولة لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
على عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقًا مستقلًا في هذه الآفة.
لذلك، أنشأ النواب الإسبان في مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد الأطفال العزل" داخل الكنيسة الإسبانية. وقد عهدوا بإدارة هذه اللجنة إلى أمين المظالم.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.