الدنمارك.. مشروع قانون جديد لحظر حرق المصحف والكتب المقدسة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.
وأشارت وزارة العدل أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.
أخبار متعلقة السويد تطرد عراقيا أحرق مصاحفالسويد تشهد أول إدانة بخطاب الكراهية بحق شاب حرق نسخة من القرآن"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويدقانون حظر حرق المصحف في الدنماركوذكر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، إن المقترح، الذي جرى تبنيه الآن، يأتي كرد فعل على تعليقات من نقابة ضباط الشرطة، ضمن مجموعات أخرى.
وذكر هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقًا بأقصى قدر ممكن من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية، التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، مع تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.
احتجاجات ضد حرق المصحف الشريفوأعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يهان فيها دول وثقافات وديانات أخرى.
وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، كما واجهت الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كوبنهاجن حرق المصاحف حرق المصحف الشريف الدنمارك حظر حرق المصحف الحكومة الدنماركية حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.