عقوبة إجراء تعديلات على المحال العامة دون ترخيص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، عقوبة اجراء تعديلات على المحال العامة دون ترخيص .
حيث نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما حدد القانون 4 شروط يتم فيها التصالح بالمخالفات التى تقع فيها بعض المحال سواء العامة أو التجارية، تقنينا لأوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة جديدة لتعديل الوضع المخالف .
ونص القانون على أن التصالح فى بعض المخالفات التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة تأتي وفقا لأحد الشروط الآتية:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح فى الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة التصالح
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة ضد التـ حرش باللمس
ينص القانون المصري علي عقوبات رادعة لمن يتحرش بالنساء والفتيات باللمس ونستعرضها لكم في النقاط الآتية .
نصت مادة ٣٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة ٣٠٦ مكرر (ب) فتنص على : يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.