نابغة إدريس: تعويض المخاطر لشركات بلغ 3 مليون دينار وهذه مقاييسه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية نابغة ادريس في تصريح إعلامي صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 أن تأمين الشركات المصدرة في حال مخاطر عدم الدفع مهمة وتدعمها أرضية تشريعية متكاملة في تونس موضحة أن الشركة لها ما يكفي من عقود التأمين القادرة على تلبية حاجيات المؤسسات المصدرة في كل القطاعات حسب تصريحها على هامش الندوة السابعة لصباحيات التصدير حول 'التمويل وتغطية المخاطر عند التصدير آفاق جديدة وأدوات مستحدثة " بمركز النهوض بالصادرات.
وبينت نابغة ادريس أن تحديد قيمة عقود التأمين على المخاطر تحددها معايير منها أقدمية وحجم المؤسسة في الأسواق الخارجية والقطاعات الناشطة فيها موضحة أن الوقوف إلى جانب المؤسسة لا يكون على مستوى تامين المخاطر فقط بل أيضا خلال محاولة حصولها على القروض البنكية متى كانت للشركة ملفات مقنعة باستدامة نشاطها التصديري ووجود تامين خاص بها في حال تعرضها لمخاطر.
وأشارت نابغة إدريس الى أن الدول الإفريقية تحتل المرتبة الأولى كوجهة للمؤسسات المصدرة تليها الأوروبية معلنة انه تم خلال سنة 2022 التعويض على المخاطر بقيمة 5 مليون دينار لفائدة عدة مؤسسات مصدرة تعرضت لحالات في عدم الخلاص في حين بلغت قيمة التعويضات 3 مليون دينار خلال ستة اشهر من سنة 2023 موضحة أن قيمة المبيعات تحدد قيمة وتدخل الشركة للتعويض.
ويذكر أن الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية هي مؤسسة عمومية تم إحداثها سنة 1984 متخصصة في تأمين القروض وحماية المصدرين في حال تعرضهم لمخاطر عدم القدرة على الدفع وتعمل الشركة أيضا على جمع كافة المعطيات المتعلقة بشركاء المؤسسات التونسية المصدرة المتعلقة بصلابتهم المالية بالأسواق الخارجية وذلك لضبط الضمان الخاص بكل مؤسسة في حال تعرضها لمخاطر الدفع وتعويض بيع السلع التي لم يتم خلاصها من المقتنين الأجانب وذلك للحفاظ على ديمومة المؤسسة التونسية المصدرة وتجاوزها فترة المخاطر.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.