من بينها المغرب ..9 دول عربية تصدر بيانا مشتركا ضد عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
استنكر وزراء خارجية المغرب والإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر، في بيان مشترك اليوم الخميس، استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي.
وذكر البيان أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين.
كما ندد وزراء الخارجية العرب أيضا بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة.
وتضمن البيان المشترك النقاط التالية:
- إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
- مطالبة مجلس الامن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للقانون الدولی القانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة وذلك وفقا لقانون البناء فيما يلي:
التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لـمقاولى التشييد والبناء.
معاقبة المخالفين لقانون البناءيعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.