أستاذ قانون دولي: القصف العشوائي والتهجير القسري لأهل غزة جرائم الحرب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنَّ تعامل القانون الدولي الإنساني مع التصرفات غير الإنسانية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق أهالي غزة، والذي يُعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفي السابق كان يُسمى بقانون الحرب: «هذا القانون لم يترك شاردة ولا واردة والهدف من إنشائه وتشريعه حماية المدنيين غير المشتركين بالنزاع المسلح بشكل مباشر».
وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى «أنسنة» النزاع المسلح، مستشهدا بأحد نصوصه: «كلمة للمحارب والمقاتل؛ إن استطعت أن تأسر فلا تجرح، وإن جرحت فلا تقتل، وإن استطعت القتل فلا تمثل بالجثة».
القانون الدولي الإنساني وجرائم الاحتلالوتابع أستاذ القانون الدولي العام، «القانون الدولي الإنساني هو الذي يعرف الجميع، من منظمات وأفراد وشعوب، بأنَّ هذا القصف العشوائي غير المميز والممارس بحق أهل غزة، يندرج في جرائم الحرب، كما ينص هذا القانون على أنَّ إبعاد الفلسطينيين إلى خارج القطاع، سواء إلى سيناء أو خارجها، إنما هو جريمة إبعاد وليس تهجير قسري، لأن نصوص القانون نفسها وصفت من قبل بأنَّ الإبعاد والنقل القسري بالعنف المسلح من قبل سلطات الاحتلال من رام الله إلى القدس أو من غزة إلى حيفا وغيرها، تعد جريمة تهجير قسري طالما ارتكبت في حدود الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الإنساني جرائم الاحتلال العدوان الإسرائيلي حرب غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".