تنفيذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
المناطق_الجوف
نفّذت وزارة الصحة بمنطقة الجوف 5882 زيارة منزلية عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الربع الثالث من للعام الحالي 2023م، استفاد منها 1422 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.
وتُقدم “الصحة” خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجوف
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.