بيان عن كهرباء لبنان بخصوص تمديد مهلة تسديد الفواتير
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة وآخرها بتاريخ 19/10/2023،
وبعدما شرعت المؤسسة بتنفيذ ما أنذرت به من قطع الكهرباء، بدءاً من نهار الثلاثاء الماضي الواقع فيه 24/10/2023، وتدريجياً، عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة المتخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء،
وفي ضوء الاجتماع المنعقد صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 27/10/2023، الذي دعا إليه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوره وحضور معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمدير العام لوزارة المالية، للتباحث بموضوع جدولة تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة، وضمناً مصالح المياه، حيث تم تجديد الوعود بإيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتسديد هذه الفواتير، والتي بلغ جزء منها عائد لإصدار التوتر المتوسط (MT) عن شهري 11 و12 من العام 2022 فقط ما يفوق /14/ مليون د.
وإذ تشكر مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة التي تجاوبت مع إنذارها في بياناتها وكتبها الأخيرة، حيث تقدّمت لتسوية أوضاعها من أجل تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها وفق ما هو مبيّن في الجدول المرفق بهذا البيان،
وإفساحاً في الوقت اللازم للوصول إلى الغاية المرجوة في تسوية أوضاع فواتير كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه وسواها، ولا سيما في ظل الظروف الاستنثائية الراهنة في البلاد على مختلف الصعد، وعلى أثر الاجتماع المشار إليه أعلاه، إذ تم التوافق، بنتيجته، مع معالي وزير المالية على عقد اجتماع جديد، يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه 31/10/2023، في وزارة المالية مع المعنيين فيها للبحث حول الإجراءات الآيلة لهذه الغاية، ولا سيما حول جدولة تسديد هذه المستحقات بانتظام لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال فترة زمنية معقولة، والحلول الأخرى لضمان تسديد هذه الفواتير، ووجوب لحظ الاعتمادات اللازمة بنفقات هذه الفواتير وفق التعرفة الجديدة، سواء المتوجبة على الإدارات العامة في الموازنات العامة للدولة، وسواء المتوجبة على المؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه في الموازنات المستقلة لكل منها،
وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكّد مجدداً على أن الكهرباء هي سلعة ينبغي تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافةً، أياً من كانوا، أفراداً وإدارات ومؤسسات وشركات ...إلخ، ومن غير المقبول تحميل خسائر عدم تسديد هذه الفواتير من قبل غالبية إدارات ومؤسسات الدولة على كاهل المواطن أو على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، ما يؤدي إلى خلل حتمي في ميزانيتها المالية، وبالتالي تهديد لقدرتها على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام،
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه كما كان معهوداً قبل 24/10/2023، لقاء الوعود المقطوعة أعلاه، على أن يتم، خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء هذه، سواء المتوجبة أو التي سوف تتوجب على كافة هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح، ومع التأكيد مجدداً على أن يتم تسديد هذه الفواتير نقداً Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر مرة أخرى إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك حفاظاً على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصاً على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارات والمؤسسات مؤسسة کهرباء لبنان والمؤسسات العامة فواتیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه:
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA: - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.
5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.