اللجنة الطبية الاستشارية بحضرموت تصدر تراخيص مزاولة المهنة لـ 33 كادرًا صحيًا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
اقرت اللجنة الطبية الاستشارية بساحل حضرموت، صرف مزاولة مهنة لعدد 33 طبيبًا وطبيبة اكملوا كافة الإجراءات، التي اعلنت عنها اللجنة سابقًا، ضمن عمل اللجنة لتنظيم مراقبة مزاولي المهنة وصرف تصاريح رسمية لهم وفق قاعدة بيانات من مكتب الصحة تشمل جميع تخصصات مزاولي المهنة الطبية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاستشارية الطبية بساحل حضرموت، برئاسة البروفيسور عامر سالمين بلعفير، وغالبية أعضاء اللجنة، صباح اليوم الخميس 26 اكتوبر 2023م بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأقرت اللجنة امتحان القبول التنافسي، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة الطبية لأطباء العموم، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023م ولأطباء الأسنان 5 نوفمبر 2023م، ومتابعة اللجنة لتحديد بقية التفاصيل.
جدير بالذكر أن محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي، أصدر تعميمًا لقرار وزير الصحة العامة والسكان في شهر فبراير الماضي 2023م والقاضي بتشكيل اللجنة الطبية بحضرموت تضم في عضويتها اختصاصيين واستشاريين لتقوم بمهام معالجة الأخطاء الطبية وتقديم الاستشارات لتطوير القطاع الصحي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.