قانون العمل يجيز فرض ساعات عمل إضافية في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أجاز القانون أن يفرض ساعات عمل إضافية حال الضرورة غير العادية، مع شرط ألا تزيد ساعات العمل عن ١٠ ساعات مع منحه أجر إضافي، وذلك رغم الحظر الوارد في بعض نصوص قانون العمل بعدم تجاوز ساعات العمل.
ونصت المادة 85 على أن لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
كما أقرت المادة 85 في أحكامها، أنه في حالة تشغيل العامل فترات إضافية بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، يستحق بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى.
كما أكدت المادة 85 في أحكامها، على أن في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات فى اليوم الواحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل ساعات العمل الإضافية حقوق العامل طوفان الأقصى المزيد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لشؤون اللاجئين
لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
تكون اللجنة الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ومهامها تشمل استقبال طلبات اللجوء، فحصها، واتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض، وتتولى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين.
تبعية اللجنة
تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مدة البت في طلبات اللجوء- 6 أشهر: للفصل في طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة بحد أقصى: للفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
حقوق اللاجئين وفق القانون الجديد
- الحصول على وثيقة سفر خاصة باللاجئين.
- حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحق في التقاضي أمام المحاكم المصرية.
- الحق في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الأجانب.
- الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
- الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة للاجئين من الخارج، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
المحظورات
- منع تسليمه قسرًا إلى بلده الأصلي أو أي دولة قد يتعرض فيها للخطر.
- شالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لإقامته وعمله.