حكم الشرع فى ولاية الأب على ميراث أولاده الصغار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى ولاية الأب على ميراث أولاده الصغار اجابت دار الافتاء المصرية وقالت جاء في "رد المحتار" -(6/ 714، ط. دار الفكر)- من (باب الوصي) ما نصه: [الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصِيِّه، ثم وصيِّ وصيِّه ولو بَعُد، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه] اهـ.
ومنه يُعلَم أنه لا حاجة لنصب وصي في حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين الذي لم يقم به ما يخلّ بولايته شرعًا، ولهذا الأب أن يقبض حقوق أولاده المذكورين ويخاصم لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم، ويتصرف في جميع شؤونهم بالطريق الشرعي.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض ، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك ، وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة ، والحجاج بين الأئمة ، فموضعه كتاب
" الأحكام "
فالله المستعان .
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض ، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجه ، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة "
.
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" يا أبا هريرة ، تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي "
.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء الصلاة عن الأم أو الأب المقصرين؟ أمين الفتوى يوضح
قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين فيها، لأن العبادات لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر، إلا في بعض الحالات المحددة.
الصلاة لها مكانة خاصة في الإسلاموأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.
وأكد أن الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره.
الصلاة المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامةوشرح أن الصلاة قد تكون هي المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة، مما يبرز أهميتها الكبرى في حياة المسلم، وبالتالي، فإن الشخص الذي كان مقصرًا في أداء الصلاة، من الأفضل أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويؤدي الصلاة بنفسه.
وأشار إلى أن من لم يُؤدِ الصلاة في حياته أو قصر فيها، فإنه يمكنه أن يطلب الرحمة والمغفرة من الله، ولكن الصلاة نفسها لا يمكن أن تُؤدى نيابة عنه، وفقًا لما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية.