صدى البلد:
2024-11-24@22:34:42 GMT

عقوبات رادعة للمتهمين في قضايا الخطف

تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، حيث تصل العقوبة فى جريمة الخطف إلى الإعدام حال اقترانها بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه، طفلاً. 

فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية؛ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد؛ إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف لجلسة 17 ديسمبر
  • الإعدام للمتهمين بقتل مسنة لسرقة ذهبها في شبرا الخيمة
  • حماس تطالب بعقوبات رادعة على الاحتلال لجرائمه شمال غزة
  • حماس: استمرار الإبادة شمال قطاع غزة استخفاف بالإنسانية
  • 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة
  • بصورة نهائية وعقوبات رادعة.. مأرب تحظر حركة الدراجات النارية
  • حماس: هجمات الاحتلال على مشفى كمال عدوان استخفاف مهين بالإنسانية
  • ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون