تعرف على تكاليف وشروط استخراج رخصة البناء في القرى والأرياف
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن الشروط والضوابط التى يجب توافرها للحصول على تراخيص البناء، وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، حيث يعد قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة.
وتهدف تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى تيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى وتكاليف استخراجها كالآتي:
1- التقديم على طلب رخصة بناء في حالة كانت أرض فضاء، أو رخصة تعلية لو منزلك قائم بالفعل.
2- تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.
3-دفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.
4- بعد استلام بيان الصلاحية عليك التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.
5- يشترط عمل صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.
تكاليف استخراج تراخيص
أولا: أتعاب المكتب الهندسي.
ثانيًا: تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص.
ثالثًا: رسوم تحسين 20 جنيها لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض.
رابعًا: دمغات هندسية حوالى 700 جنيه.
خامسًا: حوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس نحو 600 جنيه.
سادسًا: شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه.
سابعًا: شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص دور الانعقاد الرابع اجراءات التراخيص
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.