الغرف التجارية تناشد محال التجزئة البيع بالسعر الرسمي وعدم المغالاة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تناشد الغرف التجارية المصرية واتحادها العامأبناء مصر الاوفياء من محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
وستقوم الغرف التجارية بالمحافظات بالتفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة وسيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
كما يؤكد اتحاد الغرف التجارية على وجووب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف،وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية أسعار بيع المستهلك الأسعار المعلنة الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوانبينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.