الغرف التجارية تناشد محال التجزئة البيع بالسعر الرسمي وعدم المغالاة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تناشد الغرف التجارية المصرية واتحادها العامأبناء مصر الاوفياء من محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
وستقوم الغرف التجارية بالمحافظات بالتفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة وسيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
كما يؤكد اتحاد الغرف التجارية على وجووب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف،وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية أسعار بيع المستهلك الأسعار المعلنة الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".