زوجها صعيدي ويحب الأولاد.. حكم الدعاء بالرزق بولد.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حكم الدعاء بأن يرزقها الله بولد لأن زوجها صعيدي ويحب الأولاد ، فهل هذا يجوز الدعاء؟.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "نعم حلال، لكن علينا أن نعلم أن اختيار الله لنا افضل مما نريد، لأنه فيه حكمة واختيار العبد قاصر على امر دنيوى".
. دار الإفتاء ترد
وأضاف: "في واحدة كانت خلفتها كلها بنات، وفي اخر خلفة لها قال لها زوجها لو خلفتى بنت ارجعى علي بيت والدها، وفعلا انجبت بنت، وجلست تبكى فقام الطبيب ووضع البنت فى الحضانة، وترقب زوجها وحين ووصوله قال له الطبيب تعالي معلش بنتك نزلت بتشوهات، فقال للطبيب يا ريتها كانت نزلت سليمة، فقال له بنت سليمة فقال الحمد لله".
ما حكم الدعاء على النفس والولد والمال.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلمٌ وأبو داود واللفظ له.
قال الإمام عبد الحميد الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 374، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَيُكْرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ خَدَمِهِ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ.. وَأَمَّا خَبَرُ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ» فَضَعِيفٌ. "نِهَايَةٌ" وَ"مُغْنِي". قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الدُّعَاءُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ كَالتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ، وَإِلا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بِلا حَاجَةٍ لا يَجُوزُ عَلَى الْوَلَدِ وَالْخَادِمِ] اهـ.
وتابعت “وعليه فيحرم الدعاء على النفس أو الولد أو الخدم أو المال من غير حاجةٍ، وإذا كانت هناك حاجة؛ كالتأديب ونحوه، فإن ذلك يكون مكروهًا، مع مظنة استجابة الدعاء في الحالتين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الدعاء على النفس
إقرأ أيضاً:
ما حكم تغيير الاسم إلى آخر للظن بأنه مخالف للشريعة الإسلامية؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إلها حول ما حكم تغير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ حيث يقول السائل: فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.
أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8459” قائلة: تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.