تعديلات تشريعية لتحقيق الاستقلالية الكاملة للمجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقالت اللجنة المشتركة: لقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.
وأضافت ورغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996. ثم نقلت تبعيته الى وزير الدولة للأسرة والسكان- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 ثم نُقِلت تبعيته ليضحى ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011 - وهو مالم يمكن المجلس المشار اليه من تحقيق كافة الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه - بحسبان ان تبعيته لهذه الجهات قد حد من قدراته وموارده وقلص من امكانياته ولذلك اعتمدت فلسفة مشروع القانون المعروض على تحقيق الاستقلالية الكاملة لهذا المجلس تمكينا له من الانطلاق وفك قيوده من التبعية لاية جهة أملا في تحقيق أهدافه على النحو الأتى:
تسعى فلسفة مشروع القانون المعروض الى محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية والتي يأتي على رأسها:
1) تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وذكر التقرير وبالرغم مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
بالاضافة إلى متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتى تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
وأصدرت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام ٢٠١١ تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة وعليه، فقد أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
ولا شك أن ذلك لن يتأتى إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
4) ان جمهورية مصر العربية كانت من اوائل الدول التى انضمت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ٢٠/ ١١/١٩٨٩ وصدقت عليها مصر بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ الا انه وبالرغم من ذلك فان الدولة المصرية قد تاخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التى تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافى للمجلس القومى للطفولة والامومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمثابة انقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها امام المجتمع والمنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن منح الاستقلال المنشود للمجلس القومى للطفولة والامومة سوف يدعم قدرة المجلس فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهماتها المالية الى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فان استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.
ومن هذا المنطلق فقد بات لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة يتماشى مع هذه المعطيات ويلبى هذه التطلعات على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وعلى النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة القيادة السياسية الجمهورية الجديدة المجلس القومی للطفولة والأمومة الدولة المصریة مشروع القانون حقوق الطفل العدید من
إقرأ أيضاً:
قرارات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام..تعرف عليها
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لمؤسسات: قناة النهار الفضائية، وبوابة الشروق الإلكترونية، والموقع الإلكترونى القاهرة 24، لإبداء الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة، وذلك لجلسة استماع تحدد لها يوم الأربعاء الموافق 18/12/2024.
وأضاف المجلس في بيان له أن ذلك يأتي في إطار سعى المجلس لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، على قدر رفيع من المهنية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
وأشار إلى أن ذلك استكمالاً لطريق المجلس في سبيل ضبط المشهد الإعلامي، الذى بدأ بإصدار عدد من القرارات بشأن مخالفات بعض الوسائل الإعلامية والتي التزمت بتنفيذها.
ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية، الالتزام بقواعد واصول المهنة والحفاظ على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى اثناء أدائهم لمهام عملهم.