تعديلات تشريعية لتحقيق الاستقلالية الكاملة للمجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقالت اللجنة المشتركة: لقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.
وأضافت ورغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996. ثم نقلت تبعيته الى وزير الدولة للأسرة والسكان- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 ثم نُقِلت تبعيته ليضحى ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011 - وهو مالم يمكن المجلس المشار اليه من تحقيق كافة الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه - بحسبان ان تبعيته لهذه الجهات قد حد من قدراته وموارده وقلص من امكانياته ولذلك اعتمدت فلسفة مشروع القانون المعروض على تحقيق الاستقلالية الكاملة لهذا المجلس تمكينا له من الانطلاق وفك قيوده من التبعية لاية جهة أملا في تحقيق أهدافه على النحو الأتى:
تسعى فلسفة مشروع القانون المعروض الى محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية والتي يأتي على رأسها:
1) تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وذكر التقرير وبالرغم مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
بالاضافة إلى متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتى تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
وأصدرت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام ٢٠١١ تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة وعليه، فقد أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
ولا شك أن ذلك لن يتأتى إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
4) ان جمهورية مصر العربية كانت من اوائل الدول التى انضمت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ٢٠/ ١١/١٩٨٩ وصدقت عليها مصر بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ الا انه وبالرغم من ذلك فان الدولة المصرية قد تاخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التى تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافى للمجلس القومى للطفولة والامومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمثابة انقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها امام المجتمع والمنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن منح الاستقلال المنشود للمجلس القومى للطفولة والامومة سوف يدعم قدرة المجلس فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهماتها المالية الى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فان استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.
ومن هذا المنطلق فقد بات لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة يتماشى مع هذه المعطيات ويلبى هذه التطلعات على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وعلى النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة القيادة السياسية الجمهورية الجديدة المجلس القومی للطفولة والأمومة الدولة المصریة مشروع القانون حقوق الطفل العدید من
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمة
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
تطبيق زيادة الإيجار القديمبدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.
ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.
وتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022.
وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في شهر مارس 2027.
وفي هذا الصدد ينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
على من تطبق فسخ عقود الإيجار القديم؟ويطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن “الأشخاص الاعتباريين” هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركات
الجمعيات
المؤسسات
النقابات
الهيئات العامة
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
عدم دستورية ثبات الأجرة السنويةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.