ننشر تفاصيل مشروع قانون حكومي يستهدف دعم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
و أكدت اللجنة المشتركة :“ تشكل الصادرات جزءًا مهمًا وحيويًا لاقتصاد أية دولة من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، بالإضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد الأجنبي؛ وبالتالي فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول”.
و أضافت: “ ونظرا للأهمية المتزايدة للدور الذي تلعبه الصادرات، فقد لجأت العديد من الدول إلى اتباع سياسة تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلال إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلاءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي، لذا فقد ظهرت هيئات حكومية تخصصت في تقديم ضمان الصادرات ضد مختلف المخاطر التجارية والسياسية التي يمكن أن يتعرض لها المُصَدر في حالة ارتباطه بعقود تصدير خارجية”.
و تابعت: “ ولعل لجوء مختلف الدول لتوفير خدمات لضمان الصادرات ينبع فى الأساس من عدم كفاية الطرق التقليدية في التأمين على الصادرات؛ حيث إن شركات التأمين التقليدية تعزف عن التأمين ضد بعض المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالصادرات، ومن هنا برز نظام ضمان الصادرات والذي يرتبط بضرورة توفير الموارد المالية المناسبة لتغطية أية خسائر تصيب المصدرين وتكون ناتجة عن تلك المخاطر”.
و أضافت “ و هذا وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مثل هذا النظام يتعرض لصعوبات خاصة، مما يتطلب توفير موارد مالية مناسبة لتغطية أي عجز متوقع، ويتم توفير هذه الموارد إما عن طريق اعتمادات سنوية من موازنة الدولة أو عن طريق إنشاء صندوق خاص، أو تحديد سقف معين لخصم وثائق الضمان بحدود معينة لدى البنك المركزي”.
و ذكر التقرير وقد انتهجت مصر هذا النهج منذ عام 1992؛ وذلك بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، حيث يقوم نشاط هذه الشركة على تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي؛ وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد الأخطار التجارية وغير التجارية التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وقد أنشأت الشركة المذكورة لتلعب دورًا رئيسًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص بمصر؛ وذلك من خلال تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
• دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
• دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
• إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
• تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
• يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
• تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق تنظم الإطار القانوني للوكالة، وذلك على النحو الآتي:
مواد الإصدار:
تضمنت هذه المواد تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
أهم المواد في القانون المرافق:
المادة (1):
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
المادة (3):
حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (4):
نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المادة (6):
- رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المادة (7):
- عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (10):
- تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون الحكومة الصادرات الصادرات المصریة المصریة بالخارج ضمان الصادرات مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.