ننشر تفاصيل مشروع قانون حكومي يستهدف دعم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
و أكدت اللجنة المشتركة :“ تشكل الصادرات جزءًا مهمًا وحيويًا لاقتصاد أية دولة من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، بالإضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد الأجنبي؛ وبالتالي فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول”.
و أضافت: “ ونظرا للأهمية المتزايدة للدور الذي تلعبه الصادرات، فقد لجأت العديد من الدول إلى اتباع سياسة تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلال إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلاءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي، لذا فقد ظهرت هيئات حكومية تخصصت في تقديم ضمان الصادرات ضد مختلف المخاطر التجارية والسياسية التي يمكن أن يتعرض لها المُصَدر في حالة ارتباطه بعقود تصدير خارجية”.
و تابعت: “ ولعل لجوء مختلف الدول لتوفير خدمات لضمان الصادرات ينبع فى الأساس من عدم كفاية الطرق التقليدية في التأمين على الصادرات؛ حيث إن شركات التأمين التقليدية تعزف عن التأمين ضد بعض المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالصادرات، ومن هنا برز نظام ضمان الصادرات والذي يرتبط بضرورة توفير الموارد المالية المناسبة لتغطية أية خسائر تصيب المصدرين وتكون ناتجة عن تلك المخاطر”.
و أضافت “ و هذا وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مثل هذا النظام يتعرض لصعوبات خاصة، مما يتطلب توفير موارد مالية مناسبة لتغطية أي عجز متوقع، ويتم توفير هذه الموارد إما عن طريق اعتمادات سنوية من موازنة الدولة أو عن طريق إنشاء صندوق خاص، أو تحديد سقف معين لخصم وثائق الضمان بحدود معينة لدى البنك المركزي”.
و ذكر التقرير وقد انتهجت مصر هذا النهج منذ عام 1992؛ وذلك بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، حيث يقوم نشاط هذه الشركة على تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي؛ وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد الأخطار التجارية وغير التجارية التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وقد أنشأت الشركة المذكورة لتلعب دورًا رئيسًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص بمصر؛ وذلك من خلال تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
• دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
• دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
• إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
• تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
• يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
• تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق تنظم الإطار القانوني للوكالة، وذلك على النحو الآتي:
مواد الإصدار:
تضمنت هذه المواد تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
أهم المواد في القانون المرافق:
المادة (1):
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
المادة (3):
حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (4):
نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المادة (6):
- رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المادة (7):
- عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (10):
- تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون الحكومة الصادرات الصادرات المصریة المصریة بالخارج ضمان الصادرات مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.