أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر -دائرة التعويضات-، ضد مطلقها، طالبت فيها بتعويض مالي قدرة 850 ألف جنيه، وذلك بعد إلحاقه الخسائر بشقة الزوجية ومنقولاتها وكذلك سيارتها عمدا-وفقا للمستندات والأدلة التي تقدمت بها للمحكمة-، وأكدت الأم لطفلين:" طلقني غيابيا بعد زواج استمر 14 عام، وتزوج وحاول سرقة حقوقي الشرعية، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف".

وأكدت السيدة بدعواها أمام محكمة أكتوبر-دائرة التعويضات- أثناء نظر شكواها:"علمت بطلاقي على يد محضر، تعرض لحملة من زوجي السابق تسببت في تدميري فقد صحتي وتدهورت حالتي النفسية وصارعت الموت من أجل أولادي، وللأسف طليقي لم يتعظ وواصل التعدي على بالسب والقذف ورفض رد حقوقي الشرعية ومؤخرا دمر عمدا كل منقولاتي وسيارتي وشقتي حتي ينتقم مني".

وتابعت:" ربنا ينتقم منه تحايل بكل الطرق لإلحاق الدمار بي وبمستقبلي، حاول إسقاط حقي في المطالبة بنفقات، بخلاف توعده لها بتدمير حياتي بعد علمها بالطلاق بعد زواج دام 14 عام، وتخلي عن مسئولية أولاده ورفض رعايتهم رغم يسار حالته المادية وطردني من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء حال عودتي لمسكني".

 حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.

والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه.

كجوك: 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدةالإسكان: ندرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر

أضاف كجوك، أنه تم تخصيص ٦٨٤,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
  • أمن الغربية يكشف غموض وفاة سيدة داخل عش الزوجية بالمحلة
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • تأييد إلزام حسن شاكوش بدفع نفقة 950 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق
  • المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
  • توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
  • الخطة والموازنة: تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لبند العلاج على نفقة الدولة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو