أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر -دائرة التعويضات-، ضد مطلقها، طالبت فيها بتعويض مالي قدرة 850 ألف جنيه، وذلك بعد إلحاقه الخسائر بشقة الزوجية ومنقولاتها وكذلك سيارتها عمدا-وفقا للمستندات والأدلة التي تقدمت بها للمحكمة-، وأكدت الأم لطفلين:" طلقني غيابيا بعد زواج استمر 14 عام، وتزوج وحاول سرقة حقوقي الشرعية، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف".

وأكدت السيدة بدعواها أمام محكمة أكتوبر-دائرة التعويضات- أثناء نظر شكواها:"علمت بطلاقي على يد محضر، تعرض لحملة من زوجي السابق تسببت في تدميري فقد صحتي وتدهورت حالتي النفسية وصارعت الموت من أجل أولادي، وللأسف طليقي لم يتعظ وواصل التعدي على بالسب والقذف ورفض رد حقوقي الشرعية ومؤخرا دمر عمدا كل منقولاتي وسيارتي وشقتي حتي ينتقم مني".

وتابعت:" ربنا ينتقم منه تحايل بكل الطرق لإلحاق الدمار بي وبمستقبلي، حاول إسقاط حقي في المطالبة بنفقات، بخلاف توعده لها بتدمير حياتي بعد علمها بالطلاق بعد زواج دام 14 عام، وتخلي عن مسئولية أولاده ورفض رعايتهم رغم يسار حالته المادية وطردني من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء حال عودتي لمسكني".

 حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.

والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة

نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  • 9 يناير.. استئناف الشيخ محمد أبو بكر علي الحكم الصادر ضده بسب ميار الببلاوي
  • هل يحق للمطلقة المطالبة بمسكن حضانة قبل وضع الجنين؟
  • سيدة بدعوى طلاق: زوجى كسر منقولاتى بعد هروبى من مسكن الزوجية بسبب عنفه
  • برلماني: انعدام أعمدة الإنارة في فرشوط بقنا و"الكهرباء" تطالب المواطن بدفع 26 ألف جنيه تكلفة العمود
  • تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • زوجة تطالب بالطلاق وتعويض 250 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة