فيصل الرواس: القطاع الخاص في مقدمة الداعمين لتمكين الشباب العماني
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الاحتفال بيوم الشباب العماني- الذي يوافق 26 أكتوبر من كل عام- يُعد فرصة للوقوف على واقع هذه الفئة التي تمثل قاعدة التنمية وأداتها وغايتها؛ ما يستدعي المواءمة بين طموحات الشباب وأولويات التنمية وتذليل التحديات كافة التي تقف أمام تمكين هذه السواعد من المشاركة في مسيرة البناء.
وقال سعادته- في تصريحات صحفية بهذه المناسبة- إن الشباب يمثل رأس المال الحقيقي للمجتمع؛ حيث يؤكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، وهم حاضر الأمة ومستقبلها. وشدد الرواس عهلى ضرورة الاستماع لآراء الشباب وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، وأنهم سيجدون العناية التي يستحقونها.
وأضاف الرواس أنه انطلاقًا من هذا النهج السَّامي الذي رسمه جلالة السُّلطان المعظم، يقف القطاع الخاص العماني في مقدمة القطاعات التي تُعنى بتمكين الشباب العماني من خلال دوره في مسيرة التنمية، وتشغيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم وخبراتهم، من خلال ما يوفره من فرص تدريبية في مختلف المجالات؛ بما فيها البرامج المعنية بتمكين هذه الكوادر من والظائف الإدارية العليا.
وبيّن سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على تمكين الشباب، ليس فقط من خلال دعمه في قطاع ريادة الأعمال أو الحرص على تعزيز دور القطاع الخاص في تشغيل الكوادر الوطنية؛ بل إن الغرفة حرصت على أن تكون شريكًا استراتيجيًا لمركز الشباب الذي يسهم بدور مهم في اكتشاف وتطوير مهارات الشباب بكافة محافظات سلطنة عمان وتنميتها؛ حيث تتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية في اتفاقية دعم المركز ماليا.
وأوضح أن القطاع الخاص العماني يحفل بالعديد من الفرص للشباب المبتكر والمبادر من خلال قطاع ريادة الأعمال الذي يرحب بالأفكار الطموحة والتي تستطيع سواعد الشباب- وبما يتاح لهم من تسهيلات وحوافز- أن تحولها إلى مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتزيد من مساهمته في الناتج المحلي وتعزز من تنافسية المنتج الوطني ليستفيد المجتمع من هذه المشاريع.
وأشار سعادته إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان- وباعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص- فإنها تؤكد حرصها على معالجة التحديات التي تواجه تمكين الشباب في القطاع الخاص من خلال إبداء المرئيات والمقترحات بالحلول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.