قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلغاء تكليف مدير مدرسة كلاحين أبنود الابتدائية الجديدة، وإحالة المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية، مع عدم قبول أي إجازات اعتيادية أو عارضة من قبل المدرسة عن يوم الزيارة، وذلك نتيجة التقاعس عن تفعيل إشراف الفناء، والأدوار، ووجود إحدى غرف التفتيش غير مغطاة، و بيع أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر وغير مصرح ببيعها بالمدرسة، فضلا عن عدم استيفاء مستندات الوحدة المنتجة، وعدم وجود شهادات صحية للقائمين عليها، و كذلك مخالفة قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باستبدال مراوح السقف بأخرى حائطية، وتدني مستوى النظافة بالمدرسة.

  

وأحال وكيل الوزارة، متغيبي مدرسة شهداء الجزيرية بأبنود إلى التحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بإدارة قنا التعليمية، و نبه على التوجيه المالي والإداري بفحص تكليفات هيئة التدريس والإشراف و الجداول المدرسية، وقوائم الفصول و 5 سلوك .  

و شدد السيد، خلال الجولة الصباحية لمدارس قرية أبنود التابعة لإدارة قنا التعليمية، على محاسبة المقصرين عن تأخر الطابور عن الموعد المحدد له، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي .  

وأجرى وكيل الوزارة، بعض الاختبارات الشفوية لقياس مستوى التلاميذ في مواد العلوم واللغة الإنجليزية، مؤكدا على ارتباط أهداف الدرس بالواقع، و مناسبتها لطرق التدريس الحديثة.    

وأشار السيد خلال الجولة، التي رافقه فيها أسامة قدوس مدير العلاقات العامة، ورجب رزق مدير الشئون القانونية بالإدارة، و حسين محمد الموجه المالي بإدارة قنا، واختتمت بزيارة مدرسة أبنود الرسمية لغات إلى أهمية إخطار قسم المباني بأي ملاحظات تتعلق بالحالة الإنشائية للمدرسة، التي بدأت بها الدراسة العام الحالي لمرحلة رياض الأطفال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قنا مديرية التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

مقالات ذات صلة صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • مدير تعليم الفيوم: ترشيح 50 مدرسة بكل إدارة تعليمية للتأهيل للاعتماد على مستوى المحافظة
  • تكليف مدير جديد لإدارة المطارات العراقية بالوكالة (وثيقة)
  • استعدادًا للامتحانات.. وكيل تعليم الشرابية يتفقد مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية
  • محافظ الدقهلية: تكليف مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإغلاق مقهى
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • قيادة محافظة ريمة تنعى مدير الشؤون القانونية بالمحافظة
  • إحالة مدرسة ابتدائية للتحقيق ومجازاة مدير أخرى ببنى سويف
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
  • إحالة المتغيبين عن العمل بالسلامية الابتدائية للتحقيق بنجع حمادي
  • سكرتير عام بني سويف يحيل المتغيبين بالمركز التكنولوجي للتحقيق