جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة وفقا للقانون.. 3 قرارات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مهام اللجنة المشرفة على التغطية الإعلامية للانتخابات، وجزاء مخالفة ضوابط تلك التغطية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعدم تفضيل مرشح انتخابي عن آخر.
نصت المادة 37 على أنه تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
- متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
- تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.
- تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
كما أوضح القانون على أنه يجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلاميةوإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخاب انتخابات الرئاسة 2024 وسائل الاعلام اللجنة العلیا على أن
إقرأ أيضاً:
تحرير 149 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(149) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وبحسب القواعد الجديدة سيتم الغلق فى العاشرة مساءً ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشرة.
وجرى بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، يوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية للمحلات الخميس الأخير من شهر سبتمبر.
وتسعى الحكومة من خلال تطبيق المواعيد الشتوية 2024 لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، والحد من أي إزعاج خاصة داخل الكتل السكنية.
المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات:
يبدأ عمل المحلات من 7 صباحا حتى 10 مساءً.
سيتم مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة لتغلق المحلات الساعة 11 مساءً.
تتضمن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
فيما تشمل مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساءً باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود من أجل خدمة المواطنين.
المحال المستثناة من قرار الغلق:
فيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، كما يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.