وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وهل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة.

كما وجه الغانم سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري عما إذا وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان، وهل أنشِئت مكتبات أو نواد ثقافية للطفل في المناطق السكنية.

العبيد يسأل وزير التربية عن سبب عدم صرف «بدل الشاشة» للمعلمين منذ 5 دقائق الكندري لجميع الوزراء: ما إجراءاتكم لتطبيق سياسة الإحلال؟ منذ 9 دقائق


وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية التالي:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على التالي:

مادة (53): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالالعاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (77): تُنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:

أ) تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحدذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.

ب) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.

ت) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكنالطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.

ث) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

ج) إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤهأو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

ح) وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في شأن حمايةالطفل.

خ) توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر.

ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته إضافة إلى هؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفععام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، هل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.

أما السؤال الموجه إلى وزير الإعلام، فجاء فيه:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على الآتي:

مادة (65): «تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدمالعلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها»، من خلال ما يلي:

أ) توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة.
ب) بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.
ت) تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتبوالوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

مادة (66): «يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامهلذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) ماذا قامت الوزارة حيال تنفيذ البنود أ، و ب، وج المذكورين في المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(3) هل أنشِئت مكتبات للطفل في المناطق السكنية أو نوادي ثقافة الطفل كما ورد في المادة 66 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة تعرض الطفل إلى وزیر

إقرأ أيضاً:

تعليمات السوداني: بوجود الكاميرا اثناء التحقيق.. طريق لحل(الشؤون، وجهات رقابية فاشلة اخرى)

بقلم : د. سمير عبيد ..

أولا:- أول قرار إيجابي ويحافظ على حقوق الأنسان العراقي يصدر من رئيس حكومة عراقية منذ ٢٠٠٥ وحتى اليوم وهو ( تصوير جميع محاضر وجلسات التحقيق في مراكز الشرطة ) وهي خطوة تُحسب للسيد محمد السوداني لانها تعزز الشفافية وتحمي حقوق الإنسان . ولكن هذه التعليمات تبقى ناقصة إن لم تشمل جميع جلسات التحقيق في الأجهزة الامنية والاستخبارية ومراكز أمن الحشد الشعبي ومراكز الحدود والمعابر والمطارات كافة .لكي تكتمل الصورة القانونية والحقوقية والاخلاقية وتكتمل الشفافية . ومن خلالها يتم كبح جماح المرضى نفسيا والساديين والحاقدين الذين دستهم الأحزاب والجهات الدينية في لجان التحقيق كافة فتحولوا إلى جلادين وقتلة !
ثانيا : هذه الخطوة يفترض تُؤسّس لحل ( مديرية الشؤون في وزارة الداخلية ) فورا .لانها مديرية فاشلة وحلقة زائدة ولم تمنع الفساد ولا الجريمة ولم تمنع او توقف جرائم الساديين في غرف التحقيق .. وفقط ( فيكات وابتزاز وخاوه واحراف الاعترافات والتحقيق ! ) . فيجب حل هذه المديرية والاستفادة من كوادرها في الحدود والاتحادية وغيرها ( وتحل محل كوادرها الكاميرات التي امر بها القائد العام السوداني اخيراً) وبعض المؤسسات توضع فيها قسم مراقبة صغير يرفع تقاريره لمكتب الوزير ويجب ان تُغير كوادره كل ٦٠ يوما … اعرف ان كلامي هذا يزعج جهات سياسية تعتبر مديرية الشؤون في وزارة الداخلية طابو صرف لها ولا يجوز المساس بها ( وهذا الاسلوب هو الذي دمر الدولة ودمر مؤسساتها ودمر وزارة الداخلية .. وهو فساد بعينه ولكنه فساد متمأسس) .فهناك مديريات بوزارة الداخلية عبارة عن جزر منعزلة ومستقلة لانها محجوزة لجهات سياسية بعينها !
ثالثا :- ولكن هناك بعض الاسئلة لكي تُعزز الشفافية ويتحقق العدل واحترام حقوق الإنسان !
١- من يراقب عمل وجهوزية هذه الكاميرات ؟ لان مراكز الشرطة تعج بالحيل والخداع ؟
٢-من يمنع اجراء اي تحقيق ان لم تكن الكاميرا جاهزة وصالحه ؟ من المسؤول عن حماية المتهم والذي هو بريء حتى تثبت ادانته ؟
٣- يفترض بالكاميرا تغطي جميع زوايا غرف التحقيق .. وغرف التحقيق لها باب واحد لكي ترصده الكاميرا … فمن يحقق ذلك ؟
٤-من يمنع اللامبالاة في التحقيق بحيث يستمر التحقيق بلا كاميرا ؟
٥- من سيحافظ على استمرارية هذه التعليمات لوقت طويل ( وليس لأسبوع او أسبوعين وتنسى القضية وتعود الفلقة، والبطانية ، وغطس رؤوس المتهمين ببراميل المياه، والتعليق بالسقف …. الخ )
٦- اين سيكون سنترال هذه الكاميرات لضمان الشفافية والعمل القانوني الصحيح ؟
٧- ويفترض ان يكون هناك تنسيق بين القائد العام السيد السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ووزارة الداخلية .. ان لا يصدر القاضي حكمه ان لم يكن هناك قرص مصور لسير التحقيق من الألف للياء !
الخلاصة :
في كثير من بلدان العالم التي تحرص على حقوق الانسان والشفافية، وتحرص على حصر الجريمة وتوفير بيئة آمنة للجميع اعتمدت على ( نظام الكاميرات ٢٤/٢٤)في أقسام التحقيق ( فكل موظف عمله مراقب بكاميرا ) وفي المؤسسات التنفيذية والقانونية والشرطية والامنية والجامعات والمدارس والدوائر كافة ، وفي الشوارع والأسواق وداخل المؤسسات كافة وفي الطرق العامة والفرعية وحتى داخل محطات المواصلات. وهناك دول وضعت كاميرات داخل صنوف المواصلات نفسها … ومفارز الشرطة من المرور وصولا للنجدة .. الخ لا يجوز شرطي واحد يحاسب مواطن. فيجب وجود ( شرطيين وأكثر ) وعند الشروع بالمحاسبة او الحديث هناك كاميرا وتسجيل صوت ينقل كل شيء إلى السنترال الرئيس لكي تضمن حقوق الإنسان ويمنع الشرطي من استغلال مهنته ضد الناس !
سمير عبيد
١٥ نيسان ٢٠٢٥

سمير عبيد

مقالات مشابهة

  • «الكيلاني» تؤكد على تعزيز السياسات الوطنية لحماية الطفولة
  • اليوم.. محاكمة متهم بتزوير توكيل رسمي لبيع قطعة أرض في حدائق الأهرام
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
  • رئيس القومي للأمومة تكرم سفراء الطفولة من أبناء شهداء ومصابي الشرطة
  • قافلة ثقافية ببورسعيد لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وجودة الحياة
  • تعليمات السوداني: بوجود الكاميرا اثناء التحقيق.. طريق لحل(الشؤون، وجهات رقابية فاشلة اخرى)
  • نيجيرفان بارزاني وماكرون يتفقان على حماية حقوق الكورد في سوريا
  • الشارقة.. إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط يوفر على المستفيدين 8 سنوات