وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وهل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة.

كما وجه الغانم سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري عما إذا وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان، وهل أنشِئت مكتبات أو نواد ثقافية للطفل في المناطق السكنية.

العبيد يسأل وزير التربية عن سبب عدم صرف «بدل الشاشة» للمعلمين منذ 5 دقائق الكندري لجميع الوزراء: ما إجراءاتكم لتطبيق سياسة الإحلال؟ منذ 9 دقائق


وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية التالي:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على التالي:

مادة (53): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالالعاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (77): تُنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:

أ) تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحدذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.

ب) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.

ت) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكنالطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.

ث) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

ج) إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤهأو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

ح) وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في شأن حمايةالطفل.

خ) توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر.

ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته إضافة إلى هؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفععام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، هل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.

أما السؤال الموجه إلى وزير الإعلام، فجاء فيه:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على الآتي:

مادة (65): «تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدمالعلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها»، من خلال ما يلي:

أ) توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة.
ب) بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.
ت) تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتبوالوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

مادة (66): «يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامهلذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) ماذا قامت الوزارة حيال تنفيذ البنود أ، و ب، وج المذكورين في المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(3) هل أنشِئت مكتبات للطفل في المناطق السكنية أو نوادي ثقافة الطفل كما ورد في المادة 66 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة تعرض الطفل إلى وزیر

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.

حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد

نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنبرلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر

ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.

مشروع قانون العمل

ينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.

وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.

لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.

واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.

ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح نصب حمورابي التذكاري كرمز لسيادة القانون
  • الحماية الدولية للأطفال في غزة
  • بلدي محافظة ظفار يناقش تطوير الخدمات
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
  • المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين لسنة 2025