وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وهل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة.

كما وجه الغانم سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري عما إذا وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان، وهل أنشِئت مكتبات أو نواد ثقافية للطفل في المناطق السكنية.

العبيد يسأل وزير التربية عن سبب عدم صرف «بدل الشاشة» للمعلمين منذ 5 دقائق الكندري لجميع الوزراء: ما إجراءاتكم لتطبيق سياسة الإحلال؟ منذ 9 دقائق


وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية التالي:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على التالي:

مادة (53): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالالعاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (77): تُنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:

أ) تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحدذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.

ب) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.

ت) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكنالطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.

ث) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

ج) إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤهأو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

ح) وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في شأن حمايةالطفل.

خ) توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر.

ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته إضافة إلى هؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفععام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، هل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.

أما السؤال الموجه إلى وزير الإعلام، فجاء فيه:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على الآتي:

مادة (65): «تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدمالعلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها»، من خلال ما يلي:

أ) توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة.
ب) بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.
ت) تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتبوالوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

مادة (66): «يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامهلذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) ماذا قامت الوزارة حيال تنفيذ البنود أ، و ب، وج المذكورين في المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(3) هل أنشِئت مكتبات للطفل في المناطق السكنية أو نوادي ثقافة الطفل كما ورد في المادة 66 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة تعرض الطفل إلى وزیر

إقرأ أيضاً:

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج قاصر بسوهاج قبل فوات الأوان

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج. 

موعد الأيام البيض بشهر شعبان.. والأيام المستحب صيامها

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا، يفيد باعتزام أسرة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وذلك بعد أن تمت خطبتها وتم تحديد موعد عقد القران.

ووجهت "السنباطي" باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة ومنع إتمام الزيجة وتوعية الأسرة بأضرار زواج الأطفال، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة سوهاج والتي بدورها استدعت أسرة الطفلة لمنع إتمام إجراءات الزواج وتم أخذ التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم استكمال الزواج إلا بعد إتمام الطفلة 18 عام، كما تمت توعية الأسرة بالأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج الطفلة في هذا السن.  

كما وجهت رئيسة المجلس بضرورة متابعة الطفلة بصفة دورية ضمانا لعدم استكمال الزواج في وقت لاحق وللتأكد من أن الطفلة مستمرة في استكمال تعليمها. 

واستنكرت "السنباطي"، من إصرار بعض الأسر والأهالي على الاستمرار في انتهاك حقوق الفتيات وتزويجهن قبل إتمام السن القانوني وتعريضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية فضلا عن الأضرار القانونية التي تلحق بهن في حال عدم توثيق الزواج مما يترتب عليه عدم استخراج الأوراق القانونية للأطفال الناتجين عن هذه الزيجات، مؤكدة على أن زواج الأطفال انتهاك خطير وغير مبرر وأن الفتيات لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن. 

ووجهت "السنباطي"، الشكر لوحدة حماية الطفل العامة والفرعية بمحافظة سوهاج  على ما يقومون به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة بما يراعي مصلحتهم الفضلى. 

ومن جانبه قال  صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، حيث تنص المادة 31 مكررًا، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، لافتاً إلى أن الأسر قد تلجأ لإبرام العقود العرفية التي لا تضمن أي حقوق للزوجة أو للأطفال من هذه الزيجات.

وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفـ لة 15 عاما بسوهاج
  • «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة عمرها 15 عامًا بسوهاج
  • "الطفولة والأمومة" يحبط زواج قاصر بسوهاج قبل فوات الأوان
  • برلماني: وزير الشؤون النيابية قدم تقريرًا جامعًا شاملًا أمام الأمم المتحدة عن تعزيز حقوق الإنسان
  • قومي الطفولة: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • «الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • وزير الشؤون النيابية: التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد
  • وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية