«مرافق النواب» تناقش تعديل مرسوم قانون بشأن الاسكان.. وتقر 4 مقترحات برغبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد موسى محمد وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
و خلال الاجتماع التقت اللجنة بوزيرة الإسكان والتخطيط الإسكاني آمنة الرميحي، والمهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفاطمة إبراهيم المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية والوفد المرافق، وعدد من منتسبي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة إرجائه لمزيد من الدراسة.
كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (10) في شأن الإسكان، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة الاجتماع بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية لمزيد من الاستيضاحات. وفي ذات الاجتماع، ناقشت مرافق النواب 4 مقترحات برغبة وقررت الموافقة و رفعها إلى هيئة مكتب المجلس، و هم: الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن مراعاة إعادة احتساب أقساط المنتفع بالبرامج الإسكانية بما فيها برنامج «مزايا» في حالة انخفاض دخله الشهري لأي سبب بما في ذلك إحالته للتقاعد، والاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة متمثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأي عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023، مستعرضين في هذا الصدد مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
عبارة يمكن حذفها من المادةوعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ماذا حظر مشروع القانون؟وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.